مرسوم جمهوري رقم 45 احداث ناحية من محافظة كربلاء باسم ناحية البويب

      التعليقات على مرسوم جمهوري رقم 45 احداث ناحية من محافظة كربلاء باسم ناحية البويب مغلقة

عنوان التشريع: مرسوم جمهوري رقم 45 احداث ناحية من محافظة كربلاء باسم ناحية البويب
التصنيف: مرسوم

المحتوى
رقم التشريع: 45
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-01-18 00:00:00

استناداً إلى المادة 6 من قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه رئيس الجمهورية.
رسمنا بما هو آت: –
احداث ناحية في محافظة كربلاء باسم ناحية البويب يكون مركزها في قصبة الكوفة وترتبط بقضاء الكوفة وتتبعها المقاطعات المبينة أرقامها وأسماؤها أدناه:
1 أراضي وبساتين الكريشات الشمالية و2 أراضي ويساتين الكريشات الجنوبية و3 جزرة البوشخير السيد علي و4 بساتين ام الذهب و5 كرى سعدة و6 قصبة الكوفة و7 بساتين وأراضي السهيلية الجنوبية و8 دور الكوفة القديمة و9 دور محلة الجديدة و10 دور محلة السراي الجنوبية و 11 دور محلة السراي الشمالية و12 جزرة النقيب والبو شيخ مشهد و13 بساتين وأراضي البو ماضي و14 بساتين وأراضي السهيلية الشمالية و15 بساتين وأراضي علوة الفحل جانب الأيمن الجنوبي و16 بساتين وأراضي علوة الفحل جانب الأيمن الشمالي و17 قرية البلوش و18 بساتين وأراضي علوة الفحل جانب الأيمن الغربية و19 بساتين وأراضي البو ماضى والتواجى و20 بساتين وأراضي البو حدارى الشمالية و21 بساتين وأراضي البراكية الشمالية و22 بساتين وأراضي البراكية الجنوبية و23 بساتين وأراضي علوة الفحل جانب الأيسر والنفاخ و24 بساتين وأراضي البو حدارى الجنوبية و25 بساتين وأراضي البو حدارى الشرقية و26 بساتين وأراضي البو ماضي الوسطى و 27 بساتين وأراضي شاطى البو نعمان و28 بساتين وأراضي مالحة أبو النعمان و 29 بساتين وأراضي البو شيخ مشهد و 30 بساتين وأراضي الزرفات و31 بساتين وأراضي الجعافرة الشمالية و32 بساتين وأراضي الجعافرة الجنوبية و33 بساتين وأراضي كطعة آل عيسى الشمالية و34 بساتين وأراضي كطعة آل عيسى الوسطى و35 بساتين وأراضي كطعة آل عيسى الجنوبية و36 بساتين وأراضي خرخيت مركز قضاء الكوفة.
وتكون حدودها الادارية الحدود الخارجية للمقاطعات المرقمة 18و 16و 23و 25و 26و 13و 28و 29و 30و31و32و 33و34و 35و36و5 وهي من المقاطعات التابعة لناحية البويب.
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم.
كتب ببغداد في اليوم العاشر من شهر ذي القعدة لسنة 1389 المصادف لليوم الثامن عشر من شهر كانون الثاني لسنة 1970.

أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية

نشر في الوقائع العراقية عدد 1836 في 2 – 2 – 1970.