عنوان التشريع: مرسوم جمهوري رقم 53 احداث ناحية في محافظة كربلاء بالم ناحية المر
التصنيف: مرسوم
المحتوى
رقم التشريع: 53
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-01-20 00:00:00
استناداً إلى المادة 6 من قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 وبناء على ما عرضه وزير الداخلية.
رسمنا بما هو آت: –
أحداث ناحية في محافظة كربلاء باسم ناحية الحر يكون مركزها في قرية الحر وترتبط بمركز محافظة كربلاء وتتبعها المقاطعات المبينة أرقامها وأسماؤها أدناه.
4 مكيحيل والحصوة و5 باب الطاق و6 المخيم و7 باب السلالة و8 الكاظى و9 السوادة و10 الكرطة و11 الكمالية و12 باب الخان و13 بساتين باب بغداد و15 بساتين الحر الصغير و16 بدعة عيشه وحر الكبير والودى و18 قصبة كربلاء و19 الهيابى و21 حيدرية حاج مهدى الغزاى و23 الدالية و24 العباسية و28 الحر الكبير والودى و40 فريحة وكربلة و41 الزبيلية و43 العباسية الشرقية و55 المقلع و61 الجزيرة و64 الرزازة و65 حيدريات المعملجى والبو غريب والاطرقجى و 73 دور محلة العباسية الشرقية الأولى و74 دور محلة العباسية الشرقية الثانية و83 دور محلة العباسية الشرقية الثالثة و86 دور محلة العباسية الشرقية الرابعة/ ناحية الحسينية وتكون حدودها الادارية الحدود الخارجية للمقاطعات المرقمة 61و 4و 11و 16و 28و 19و 12و 40و 41و 40 مرة ثانية. وهي من المقاطعة التابعة لناحية الحر.
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم.
كتب ببغداد في اليوم الثاني عشر من شهر ذي القعدة لسنة 1389 المصادف لليوم العشرين من شهر كانون الثاني لسنة 1970.
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1836 في 2 – 2 – 1970.