مرسوم جمهوري رقم 1237 سك مسكوكة من فئة المائتين و خمسين (250) فلسا”

      التعليقات على مرسوم جمهوري رقم 1237 سك مسكوكة من فئة المائتين و خمسين (250) فلسا” مغلقة

عنوان التشريع: مرسوم جمهوري رقم 1237 سك مسكوكة من فئة المائتين و خمسين (250) فلسا”
التصنيف: مرسوم

المحتوى
رقم التشريع: 1237
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-12-03 00:00:00

استناداً إلى المادة السادسة من قانون عملة الجمهورية العراقية رقم 92 لسنة 1959 المعدل وبناء على ما عرضه وزير المالية.
رسمنا بما هو آت:

مادة 1
تسك من قبل البنك المركزي العراقي مسكوكة من فئة المائتين وخمسين (250) فلساً.

مادة 2
تكون قطعة المائتين وخمسين (250) فلساًُ من النيكل الخالص وتزن 15 غراماً.

مادة 3
يحتوي وجه المسكوكة المبينة في المادة الأولى من هذا المرسوم على رسم بارز لثلاث نخلات مع جداول تبين مجرى الماء من تحتها ومنظر نخيل في المؤخرة والتاريخ الهجري في الجهة اليمنى والتاريخ الميلادي في الجهة اليسرى ويحتوي ظهر المسكوكة المذكورة على عبارة ( الجمهورية العراقية) في الأعلى ورسم لورقة تبغ متقاطعة مع سنبلة قمح في الأسفل وفي الوسط دائرة صغيرة يكتب فيها (250) فلساً.

مادة 4
تكون حافة المسكوكة ملساء وعليها الحروف والرقم 250 بالانكليزية بصورة بارزة عدة مرات وفي أبعاد متناسبة واما قطر المسكوكة فيكون 33 مليمتراً.

مادة 5
ينفذ هذا المرسوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 6
على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم.
كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر رمضان لسنة 1389 المصادف لليوم الثالث من شهر كانون الأول لسنة 1969.

أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
أمين عبد الكريم
وزير المالية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1825 في 5 – 1 – 1970.