نظام بيع الاموال المشتركة والمصادرة والمضبوطة رقم (63) لسنة 1970

عنوان التشريع: نظام بيع الاموال المشتركة والمصادرة والمضبوطة رقم (63) لسنة 1970
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 63
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-12-26 00:00:00

مادة 1
تطبق احكام هذا النظام على الأموال والحيوانات ووسائط النقل المتروكة والمصادرة والمضبوطة الواجب بيعها وفقاً لأحكام المواد 81و 105و 155 من قانون الكمارك.

مادة 2
1 – تنظم دائرة الكمرك قائمة بما يراد بيعه بموجب المادة الأولى من هذا النظام بعد الكشف الأصولي عليها تتضمن جنسها ونوعها ومقدارها وكافة أوصافها الأخرى.
2 – يجري تقدير قيمة ما يراد بيعه مضافاً إليه الرسوم الكمركية والأجور والعوائد الأخرى المستحقة (إن وجدت) إلى تاريخ البيع من قبل لجنة تؤلف برئاسة موظف كمرك لا تقل درجته عن معاون مدير كمرك ومكوس وعضوية مخمن ومدقق عندما يكون البيع في مديريات الكمارك ومن قبل الموظف الكمركي المختص عندما يكون البيع في سائر دوائر الكمارك الأخرى, وتثبت القيمة في القائمة المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة.

مادة 3
1 – يعلن عن البيع بقرار من رئيس الدائرة الكمركية المختص وينشر بصحيفة واحدة أو أكثر حسب اللزوم, وتعلق نسخة منه في كل من محل وجود الأموال وفي محل بيعها وفي الدائرة المختصة, وعندما تكون قيمة الأموال لا تتحمل مصاريف النشر, فيكتفي بتعليق الاعلانات.
2 – يجب أن يدرج في الاعلانات جنس المال المراد بيعه ونوعه ومحل المزايدة ووقتها وساعتها, ونسبة التأمينات التي يجب دفعها من قبل المزايدين, على أن لا تقل عن 20% (عشرين من المائة) من القيمة المقدرة وعلى أن لا تقل المدة بين تاريخ النشر وتاريخ المزايدة عن خمسة عشر يوماً.

مادة 4
1 – يجري البيع في المكان والزمان المعينين في الإعلان بطريقة المزايدة العلنية, تحت اشراف لجنة تؤلف لهذا الغرض, من ممثل عن السلطة الادارية, وثلاثة أعضاء من موظفي الكمارك يختارهم مدير الكمرك والمكوس المختص, إذا كان البيع في مديريات الكمارك, وممثل عن السلطة الإدارية والموظف الكمركي المختص إذا كان البيع في دوائر الكمرك الأخرى.
2 – يجوز للجنة البيع حسبما يتراءى لها أن تقوم بتجزئة الأموال المعروضة للبيع بالكيفية التي تسهل أمر بيعها وفقاً لأحكام هذا النظام.

مادة 5
لا يجوز لموظفي المحافظة أو القضاء أو الناحية التي يقع فيها البيع بما فيهم أعضاء لجنة البيع الاشتراك في المزايدات العلنية بصفة مشتر لا بأنفسهم ولا بواسطة غيرهم.

مادة 6
1 – إذا بلغت الأموال أو وسائط النقل المعروضة للبيع بالمزايدة قيمتها المقدرة أو زادت عليها, وانقطعت رغبات المزايدين تحال عندئذ إلى من رست عليه المزايدة, وتسلم إليه بعد استيفاء كامل البدل منه في الحال لقاء وصل يعطى بذلك.
2 – إذا لم تبلغ الأموال أو وسائط النقل المعروضة بالمزايدة قيمتها المقدرة, وكان الفرق خمس القيمة أو أكثر تؤجل المزايدة, وبعرض الأمر على رئيس الدائرة الكمركية المختص لاتخاذ ما يلزم. أما إذا كان الفرق أقل من خمس القيمة, فيجوز للجنة البيع أو الموظف الكمركي المختص الموافقة على إحالتها على من رست عليه المزايدة بأقل من القيمة المقدرة, بعد تدوين الأسباب الموجبة لذلك. وتستثنى من هذا الحكم الأموال المتروكة الخاضعة للرسم التي يجب أن لا تقل قيمة بيعها عن الرسوم المستحقة والأجور والعوائد الأخرى المترتبة عليها.
3 – إذا لم يحصل مشتر أو لم تبلغ قيمة الأموال أو وسائط النقل المعروضة للبيع القيمة المقدرة لها وفقاً لأحكام الفقرة السابقة فيجري التصرف فيها وفقاً لما يرتأيه وزير المالية.

مادة 7
1 – يباشر بإجراءات بيع الأموال المصادرة بعد اكتساب القرار الخاص بها الدرجة القطعية.
2 – يباشر بيع الأموال المتروكة بعد خمسة عشر يوماً من انتهاء مدد الخزن أو الاستيداع المنصوص عليها في المادتين 81 و94 من قانون الكمارك.
3 – استثناء من أحكام الفقرتين 1 و3 من هذه المادة يجوز لمدير الكمرك والمكوس المختص في مديريات الكمارك بيع الأموال القابلة للتلف دون التقيد بالمدد المعينة فيهما, وذلك بالسعر والكيفية اللذين يراهما مناسبين. على أن يتم تسجيل المبلغ المستحصل من بيعها في حساب الأمانات لحين صدور القرار النهائي بكيفية التصرف بها.
4 – يجري بيع الحيوانات المضبوطة بنفس الطريقة التي تباع بها الأموال القابلة للتلف وفق الفقرة 3 من هذه المادة.

مادة 8
1 – يقيد حاصل بيع الأموال ووسائط النقل والحيوانات المصادرة بعد استقطاع المصاريف والأجور المترتبة عليها ايراداً نهائياً للخزينة بعد اكتساب قرارها الدرجة القطعية.
2 – تطبق أحكام المادة 81 من قانون الكمارك على حاصل بيع الأموال ووسائط النقل والحيوانات المتروكة.

مادة 9
1 – على المشتري دفع الثمن بعد الإحالة مباشرة ونقل ما اشتراه فوراً إلا إنه إذا تعذر عليه ذلك فيجوز امهاله لنقلها مدة لا تزيد على الأسبوع الواحد ولا تكون دائرة الكمارك مسؤولة عن أي ضرر قد يلحق بالأموال المبيعة من جراء تأخر نقلها.
2 – إذا عجز من احيلت بعهدته الأموال ووسائط النقل والحيوانات عن دفع كامل البدل بعد البيع يحال ما اشتراه بعهدة المزايد الأخير الذي يليه ويستحصل الفرق في البدل من تأميناته.

مادة 10
إذا صدر قرار كمركي بعد البيع يقضي بإرجاع الأموال القابلة للتلف والحيوانات إلى صاحب العلاقة تدفع الدائرة الثمن نقداً بعد خصم المصاريف المترتبة عليها من جراء البيع.

مادة 11
تستثنى من أحكام هذا النظام الأموال ووسائط النقل المصادرة التي يراد بيعها إلى الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح والمؤسسات الحكومية والشركات التابعة للقطاع العام فيجوز أن تباع لها من دون مزايدة على أن يجري تقدير القيمة من قبل لجنة تشكل في دائرة الكمارك المختصة على أن لا تقل تلك القيمة عن الرسوم الكمركية المستحقة والأجور والعوائد الأخرى إن وجدت.

مادة 12
لوزير المالية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا النظام.

مادة 13
يلغى نظام بيع البضائع ووسائط النقل المصادرة والأموال القابلة للتلف والحيوانات المضبوطة رقم 20 لسنة 1958 المعدل.

مادة 14
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 15
على وزير المالية تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر شوال لسنة 1390 المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر كانون الأول لسنة 1970.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1955 في 13 – 1 – 1971.

أضف تعليقك