نظام مدارس الموسيقى والباليه رقم (60) لسنة 1970

      التعليقات على نظام مدارس الموسيقى والباليه رقم (60) لسنة 1970 مغلقة

عنوان التشريع: نظام مدارس الموسيقى والباليه رقم (60) لسنة 1970
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 60
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-12-20 00:00:00

مادة 1
يقصد بالتعابير الآتية لأغراض هذا النظام المعاني المبينة إزاءها:
1 – الوزير – وزير الإعلام.
2 – الوزارة – وزارة الإعلام.
3 – المدارس – مدارس الموسيقى والباليه.
4 – الفرق الفنية – فرق الموسيقى والباليه.
5 – المجلس – مجلس المدرسين والمعلمين المشكل بقرار من الوزير.

مادة 2
تقوم الوزارة بتأسيس المدارس وترتبط بمديرية الثقافة العامة في الوزارة وتهدف إلى ما يلي:
1 – العناية بتدريس الموسيقى على أسس علمية مدروسة لإعداد جيل فني مثقف ثقافة فنية.
2 – نشر فن الباليه والدراسات المتعلقة به وإعداد متخصصين بهذا الفن وتنمية الرقص الشعبي وفق أسس علمية مدروسة.
3 – تأهيل خريجي المدارس للدراسات الفنية العليا.
4 – رعاية الموهوبين فنياً وصقل موهبتهم وتنميتها.
5 – تهيأة الوسائل الكفيلة لاحتراف خريجي المدارس عن طريق تشكيل الفرق الفنية والاستفادة من مواهبهم في العمل فيها.
6 – فتح دورات فنية مسائية.

مادة 3
تتكون المدارس من قسمين:
1 – قسم الموسيقى.
2 – قسم الباليه.

مادة 4
مدة الدراسة في المدارس كما يلي:
1 – تكون مدة الدراسة في قسم الموسيقى على ثلاث مراحل ابتدائية ومتوسطة وثانوية ولمدة (12) عاماً.
2 – تكون مدة الدراسة في قسم الباليه على ثلاث مراحل ابتدائية ومتوسطة وثانوية ولمدة (9) أعوام ويبدأ القبول فيها من الصف الرابع الابتدائي.
3 – تدرس الدروس المنهجية المقررة من وزارة التربية والتعليم إضافة إلى الدروس الفنية في المدارس.
4 – تدرس مناهج الموسيقى الشرقية النظرية والعلمية ضمن المرحلة المتوسطة والثانوية.
5 – تكون مدة الدراسة في قسم الموسيقى (9) أعوام بالنسبة لدراسة آلات الكونترباس والهوائيات والايقاع وتبدأ الدراسة فيها من الصف الرابع الابتدائي.

مادة 5
يشترط للقبول في المدارس ما يلي:
1 – أن يكون الطالب عراقياً أو عربياً.
2 – أن يتجاوز امتحان القبول الذي يقرره المجلس أمام لجنة من مدرسي أو معلمي المدارس.
3 – أن يكون الطالب مزوداً بشهادة طبية رسمية تثبت سلامته من الأمراض والعاهات التي تمنعه من الدراسة.
4 – أن لا يقل عمر الطالب المتقدم للدراسة في قسم الموسيقى عن 6 سنوات ولا يزيد عن 9 سنوات ولا يزيد عن 12 سنة بالنسبة لدراسة آلات الكونترباس والهوائيات والايقاع والباليه.

مادة 6
1 – للجنة القبول أن تقرر نوع الآلة التي يدرسها الطالب حسب كفاءته وحسب تقدير المجلس.
2 – للمجلس وبتقرير من المدرس المختص أن يقترح تغيير آلة دراسة الطالب خلال مدة لا تزيد عن الشهر على موعد بدء الدراسة في المدرسة.

مادة 7
مواعيد الدراسة والعطل

1 – تبدأ الدراسة اعتباراً من 16 أيلول ولغاية 15 حزيران من كل سنة.
2 – تبدأ العطلة الصيفية اعتباراً من 16 حزيران ولغاية 15 أيلول من كل سنة.
3 – تكون مواعيد الامتحانات وفق مواعيد امتحانات المدارس التربوية.
4 – يتمتع طلبة المدارس ومدراؤها ومدرسوها ومعلموها بالعطل الرسمية التي يتمتع بها المدراء والمدرسون والمعلمون والطلاب في المدارس التربوية.

مادة 8
1 – يدير كل مدرسة مدير ذو شهادة عالية وذو خبرة وكفاءة.
2 – يقوم بالتدريس في المدرسة معلمون ومدرسون من ذوي الاختصاص.
3 – للوزير باقتراح من مدير الثقافة العام وبتوجيه من المجلس تعيين الخبراء العرب والأجانب بعقود خاصة.

مادة 9
تمنح المدارس لخريجيها شهادة دبلوم فن, وتعتبر معادلة لدراسة سنتين بعد الثانوية.

مادة 10
تنتهج المدارس في الناحية التربوية ما هو مقرر من قبل وزارة التربية والتعليم وذلك فيما يتعلق بمناهجها وأسلوب التدريس فيها, كما تطبق على المدارس أنظمة المدارس الرسمية.

مادة 11
يقوم بتدريس الدروس التربوية معلمون ومدرسون ينسبون من قبل وزارة التربية والتعليم وبطلب من الوزارة ويصار إلى الاستعانة بوزارة التربية والتعليم للقيام بالرقابة والتفتيش على الدروس التربوية.

مادة 12
1 – لا يقبل استمرار الطالب الذي يرسب في سنته الأولى في الدروس الفنية ويعطى شهادة نقل إلى المدارس التربوية وذلك حسب نتيجة امتحانه في الدروس التربوية.
2 – يسمح للطالب الذي يرسب في سنته الأولى في الدروس التربوية بالاستمرار في نفس صفه سنة دراسية أخرى.
3 – يجوز للطالب الذي يصاب بمرض خلال أيام الامتحانات تأجيل امتحانه إلى موعد الامتحانات التكميلية بعد تقديمه تقريراً طبياً يثبت مرضه.

مادة 13
إذا رسب الطالب في الدروس الفنية – عدا الحالات المفصلة في الفقرتين 1 و2 من المادة الثانية عشرة من هذا النظام – ونجح في الدروس التربوية ينقل إلى الصف الأعلى بالنسبة للدروس التربوية ويعيد السنة في الدروس الفنية ويطبق عكس هذه الحالة عند رسوبه في الدروس التربوية ونجاحه في الدروس الفنية.

مادة 14
1 – إذا تغيب الطالب يوماً واحداً عن الدوام فعليه تقديم عذر مشروع مؤيد بكتاب خطي من ولي أمره.
2 – إذا كرر الطالب غيابه لأكثر من مرة فتقوم إدارة المدرسة باستدعاء ولي أمره لهذا الغرض.
3 – يعتبر الطالب راسباً في صفه إذا تجاوزت غياباته بدون عذر مشروع خمسة عشر يوماً بصورة متصلة أو ثلاثين يوماً بصورة متقطعة أو تجاوزت غياباته بعذر مشروع ثلاثين يوماً بصورة متصلة أو خمسة وأربعين يوماً بصورة متقطعة.
4 – يعطى الطالب شهادة نقل إلى مدرسة تربوية أخرى عند رسوبه سنتين متتاليتين في الدروس الفنية.

مادة 15
يصدر الوزير تعليمات بالمناهج التي تعهدها مديرية الثقافة العامة في الوزارة الخاصة بالدراسة الفنية في المدارس.

مادة 16
اختصاصات مدير المدرسة:
1 – يتولى رئاسة جلسات المجلس.
2 – دعوة المجلس للاجتماع مرتين في الشهر على الأقل.
3 – تنفيذ مقررات المجلس بعد عرضها للتصديق من قبل الوزارة.
4 – يتولى الشؤون الادارية والفنية والمالية وفق الصلاحيات التي تمنحها له الوزارة.
5 – تطبيق مواد هذا النظام.
6 – تنظيم مواعيد الامتحانات والاشراف عليها.

مادة 17
للوزير اصدار التعليمات التي تسهل تنفيذ هذا النظام.

مادة 18
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 19
على وزير الإعلام تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم الثاني والعشرين من شهر شوال لسنة 1390 المصادف لليوم العشرين من شهر كانون الأول لسنة 1970.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1954 في 10 – 1 – 1971.