نظام معهد الغناء العراقي رقم (61) لسنة 1970

عنوان التشريع: نظام معهد الغناء العراقي رقم (61) لسنة 1970
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 61
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-12-29 00:00:00

مادة 1
يقصد بالتعابير الآتية المعاني المبينة إزاءها لأغراض هذا النظام.
1 – الوزير – وزير الإعلام.
2 – الوزارة – وزارة الإعلام.
3 – المعهد – معهد الغناء العراقي.
4 – المجلس – مجلس المدرسين.

مادة 2
يؤسس معهد باسم (معهد الغناء العراقي) ويرتبط بالوزارة.

مادة 3
أهداف المعهد

1 – العناية بتدريس الغناء العراقي على أسس علمية مدروسة لإعداد جيل مثقف ثقافة فنية.
2 – اعداد وتخريج متخصصين بهذا الفن.
3 – تهيأة الوسائل الكفيلة لاحتراف خريجي المعهد عن طريق الاستفادة من مواهبهم في العمل لدى المؤسسات التابعة للوزارة.

مادة 4
تكون الدراسة في المعهد مسائية ولست سنوات.

مادة 5
يشترط للقبول في المعهد ما يلي:
1 – أن يكون الطالب عراقياً او عربياً.
2 – ان يجتاز امتحان القبول الذي يقرره المعهد.
3 – أن يكون خريج الدراسة المتوسطة.
4 – أن لا يقل عمره عن السادسة عشرة.

مادة 6
1 – تبدأ الدراسة اعتباراً من 16 أيلول ولغاية 31 مايس من كل سنة.
2 – تبدأ العطلة الصيفية من 1 حزيران ولغاية 15 أيلول من كل سنة.
3 – تكون الامتحانات فصلية.
4 – يتمتع طلبة المعهد ومدرسوه بالعطل الرسمية التي يتمتع بها طلاب ومدرسو المدارس التابعة إلى وزارة التربية والتعليم.

مادة 7
1 – يدير المعهد مدير ذو شهادة عالية وذو خبرة وكفاءة.
2 – يقوم بالتدريس في المعهد مدرسون من ذوي الاختصاص.
3 – للوزير باقتراح من المجلس تعيين الخبراء العرب والأجانب لأغراض المعهد وبعقود خاصة.

مادة 8
يمنح المعهد لخريجيه شهادة دبلوم فن, وتعتبر معادلة للشهادة العالية لغرض التعيين في المجال الذي هيئ له الطالب.

مادة 9
1 – لا يجوز للطالب الاستمرار بالدراسة في المعهد إذا رسب في السنة الأولى أو رسب سنتين متتاليتين في السنين الأخرى.
2 – يعتبر الطالب راسباً في صفه إذا تجاوزت غياباته بدون عذر مشروع خمسة عشر يوماً بصورة متصلة أو ثلاثين يوماً بصورة متقطعة أو تجاوزت غياباته بعذر مشروع ثلاثين يوماً بصورة متصلة أو خمسة وأربعين يوماً بصورة متقطعة.
3 – يجوز للطالب الذي يصاب بمرض خلال أيام الامتحانات تأجيل امتحانه لإلى موعد الامتحانات التكميلية بعد تقديمه تقريراً طبياً يثبت مرضه.

مادة 10
1 – يتألف المجلس من مدير المعهد وهيئة التدريس فيه.
2 – يكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور أكثرية الأعضاء على أن يكون من بينهم مدير المعهد.
3 – يجتمع المجلس مرتين في الشهر على الأقل برئاسة مدير المعهد.
4 – يتخذ المجلس قراراته بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس وترفع القرارات إلى الوزير للمصادقة عليها.

مادة 11
أ – اختصاصات المجلس هي:
1 – تأليف لجان من بين أعضائه لتسيير أعمال المعهد.
2 – اعداد المناهج الدراسية وتنظيم شؤون الدراسة ومواعيد الامتحانات.
3 – الصرف بحدود خمسين ديناراً لأغراض المعهد.
4 – اعداد تقرير سنوي مفصل عن أعمال المعهد.
5 – قبول الطلاب وتنظيم أمور دوامهم وغياباتهم وامتحاناتهم.
6 – النظر في فصل الطلاب من العهد.
ب – للمجلس تخويل الرئيس جزءاً من صلاحياته.

مادة 12
للوزير اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ هذا النظام.

مادة 13
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 14
على وزير الإعلام تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم الأول من شهر ذي القعدة لسنة 1390 المصادف لليوم التاسع والعشرين من شهر كانون الأول لسنة 1970.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1955 في 13 – 1 – 1971.

أضف تعليقك