نظام تعيين التفاوت المسموح به في المسكوكة التذكارية القانونية من فئة المئتين و خمسين فلسا” المصنوعة من النيكل الخالص

      التعليقات على نظام تعيين التفاوت المسموح به في المسكوكة التذكارية القانونية من فئة المئتين و خمسين فلسا” المصنوعة من النيكل الخالص مغلقة

عنوان التشريع: نظام تعيين التفاوت المسموح به في المسكوكة التذكارية القانونية من فئة المئتين و خمسين فلسا” المصنوعة من النيكل الخالص
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 59
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-12-15 00:00:00

مادة 1
ان التفاوت المسموح به من حيث الوزن في المسكوكة التذكارية القانونية من فئة المائتين والخمسين فلساً المصنوعة من النيكل الخالص لا يزيد عن وزن قطعة واحدة زيادة أو نقصاناً في مجموع أوزان كل 180 قطعة.

مادة 2
ينفذ هذا النظام اعتباراً من تاريخ وضعها في التداول المصادف 30 – 9 – 1970.

مادة 3
على وزير المالية تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم السابع عشر من شهر شوال لسنة 1390 المصادف لليوم الخامس عشر من شهر كانون الأول لسنة 1970.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1953 في 5 – 1 – 1971.