عنوان التشريع: التعديل الاول لنظام الكمارك رقم 58 لسنة 1939
التصنيف: نظام
المحتوى
رقم التشريع: 58
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-12-07 00:00:00
مادة 1
تعتبر المادة الأولى من نظام الكمرك رقم 58 لسنة 1939 فقرة (أ) ويضاف إليها ما يلي ويعتبر فقرة (ب) لها:
ب – 1 – تعفى قطع الغيار والمواد المستوردة لتصليح الشاحنات الأجنبية المعطوبة على خطوط السكك الحديدية الداخلة إلى العراق بصورة موقتة من رسم الوارد الكمركي بشرط أن تكون مصرحة على استمارة (ج – ) حسب النموذج المرفق بهذا النظام والتي تنقل بموجبها أقسام الشاحنات الاحتياطية المستعملة لتصليح الشاحنات الدولية المعطوبة أو المتضررة.
2 – تعفى المواد المشار إليها في الفقرة (1) عند نقلها بالترانسيت عبر العراق من عوائد الترانسيت وعند إعادة تصديرها من رسوم الاصدار.
مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 3
على وزير المالية تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم التاسع من شهر شوال لسنة1390 المصادف لليوم السابع من شهر كانون الأول لسنة 1970.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1956 في 18 – 1 – 1971.