عنوان التشريع: نظام دار الأزياء العراقية رقم (57) لسنة 1970
التصنيف: نظام
المحتوى
رقم التشريع: 57
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-11-19 00:00:00
مادة 1
يقصد بالكلمات الآتية المعاني المبينة ازاءها لأغراض هذا النظام:
1 – الوزير – وزير الإعلام.
2 – الوزارة – وزارة الإعلام.
3 – المدير – مدير دار الأزياء العراقية.
4 – الدار – دار الأزياء العراقية.
مادة 2
تؤسس دار باسم دار الأزياء العراقية وترتبط بوزارة الإعلام.
مادة 3
أهداف الدار: –
1 – الحفاظ على الأزياء العراقية القديمة وتطويرها.
2 – الارتفاع بالمستوى التصميمي لنقوش الأقمشة العراقية المنتجة محلياً وذلك بوضع رسوم وأشكال ذات طابع عراقي مستوحاة من الرسوم والنقوش العراقية القديمة والعمل على ابداع تصاميم حديثة.
3 – اعداد تصاميم للأزياء العصرية وتأكيد ارتباطها بزي التراث العراقي.
4 – اقامة المعارض المحلية والمساهمة في المهرجانات الدولية للأزياء.
5 – اصدار مجلة ونشرات خاصة بالأزياء.
6 – انتاج الأفلام والرقوق الفوتغرافية الملونة للتعريف بالأزياء العراقية.
7 – تبادل الخبرات والزيارات والمعارض ذات الاختصاص.
مادة 4
يرأس الدار مدير من ذوي المؤهلات يرتبط مباشرة بالوزير أو بمن ينسبه ويكون مسؤولاً أمامه عن كافة الشؤون المتعلقة بالدار.
مادة 5
تتألف الدار من الأقسام التالية:
1 – قسم الادارة والذاتية.
2 – قسم الحسابات.
3 – قسم التصميم.
4 – قسم النشر والتصوير.
5 – قسم المعارض والمبيعات.
6 – قسم المشغل.
7 – قسم المكتبة والأبحاث.
مادة 6
قسم الادارة والذاتية – يتولى أعماله موظف يكون مسؤولاً عن شؤون الذاتية لمنتسبي الدار وتنظيم السجلات اللازمة لذلك واعداد الملاكات الخاصة بالدار ويكون مسؤولاً عن شؤون الادارة والتحرير والطبع والأوراق والقلم السري ويعاونه عدد من الموظفين والمستخدمين.
مادة 7
قسم الحسابات – يتولى أعماله محاسب يقوم بالأمور المالية والحسابية العائدة للدار وتدقيق واعداد ميزانية الدار وتنظيم السجلات والقيود لحفظ أموالها وصيانتها وترتبط به شعبة المخازن والتجهيزات ويعاونه عدد من الموظفين والمستخدمين.
مادة 8
قسم التصميم – يتولى أعماله مصمم من ذوي المؤهلات والاختصاص ويعاونه عدد من المصممين والرسامين والخطاطين.
مادة 9
قسم المعارض والمبيعات – يتولى أعماله موظف من ذوي المؤهلات والخبرة في اقامة المعارض والمهرجانات ويعاونه عدد من الموظفين والمستخدمين.
مادة 10
قسم النشر والتصوير – يتولى أعماله موظف من ذوي الخبرة في أمور النشر ويشرف على اصدار مجلة للأزياء وعمل الأفلام والصور والرقوق الفوتوغرافية الملونة (السلايدات) الخاصة بها ويعاونه عدد من الموظفين والمستخدمين.
مادة 11
قسم المشغل – يتولى أعماله موظف من ذوي الخبرة أو الاختصاص في التفصيل والخياطة والتطريز ويكون مسؤولاً عن تنفيذ ما يعهد إلى المشغل من الأعمال ويعاونه عدد من الموظفين والمستخدمين.
مادة 12
قسم المكتبة والأبحاث – يتولى أعماله موظف من ذوي المؤهلات ويكون مسؤولاً عن تنظيم المكتبة والأرشيف الفني والبحوث ويعاونه عدد من الموظفين والمستخدمين.
مادة 13
للوزير اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ هذا النظام.
مادة 14
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 11
على وزير الإعلام تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم الحادي والعشرين من شهر رمضان لسنة1390 المصادف لليوم التاسع عشر من شهر تشرين الثاني لسنة 1970.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1944 في 12 – 12 – 1970.