عنوان التشريع: نظام التعديل الرابع لنظام وزارة المواصلات رقم 30 لسنة 1963
التصنيف: نظام
المحتوى
رقم التشريع: 56
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-10-16 00:00:00
مادة 1
تلغى الفقرة (2) من المادة الثالثة من نظام وزارة المواصلات رقم 30 لسنة 1963 المعدل ويحل محلها ما يلي:
2 – المديريات العامة والمصالح التابعة للوزارة وهي:
أ – مصلحة البريد والبرق والهاتف.
ب – مديرية الطيران المدني العامة.
ج – مصلحة الموانئ العراقية.
د – مصلحة الخطوط الجوية العراقية.
مادة 2
تلغى المادة الحادية عشرة المعدلة من النظام ويعدل تسلسل المواد التي يليها تبعاً لذلك.
مادة 3
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 4
على وزير المواصلات تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر رمضان لسنة1390 المصادف لليوم السادس عشر من شهر تشرين الثاني لسنة 1970.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1942 في 6 – 12 – 1970.