عنوان التشريع: نظام تعديل مخصصات موظفي الخدمة الخارجية رقم 4 لسنة 1975 المعدل
التصنيف: نظام
المحتوى
رقم التشريع: 55
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1970-11-09 00:00:00
مادة 1
تضاف الفقرة التالية إلى المادة السادسة المعدلة من نظام مخصصات موظفي الخدمة الخارجية رقم 14 لسنة 1957 المعدل وتعتبر فقرة (5) لها.
5 – يمنح السفير المعتمد غير المقيم لدى دول أخرى مخصصات الليالي وأجور السكن في الفندق عند زيارته لتلك الدول بمهمة رسمية إضافة إلى مخصصات الخدمة الخارجية حسبما يستحقه بمقر عمله.
مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 3
على وزيري الخارجية والمالية تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم الحادي عشر من شهر رمضان لسنة 1390 المصادف لليوم التاسع من شهر تشرين الثاني لسنة 1970.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1942 في 6 – 12 – 1970.