نظام اتلاف الاوراق الرسمية القديمة لمصلحة الخطوط الجوية العراقية رقم (54) لسنة 1970

      التعليقات على نظام اتلاف الاوراق الرسمية القديمة لمصلحة الخطوط الجوية العراقية رقم (54) لسنة 1970 مغلقة

عنوان التشريع: نظام اتلاف الاوراق الرسمية القديمة لمصلحة الخطوط الجوية العراقية رقم (54) لسنة 1970
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 54
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-10-25 00:00:00

مادة 1
تصنف الأوراق في مصلحة الخطوط الجوية العراقية وفق ما يلي:
القسم الأول – السجلات والأضابير والأوراق والمستندات التي يجب الاحتفاظ بها بصورة دائمة ولا يجوز اتلافها مطلقاً وهي:
1 – السجلات الحسابية وسجلات الممتلكات والموجودات وسجلات الأدوات الاحتياطية الخاصة بالطائرات.
2 – سجلات وسائط النقل والأدوات الخاصة بالخدمات الأرضية.
3 – سجلات التأمين بكافة أنواعه (الطائرات – المسافرون – البضائع – وسائط النقل – والخدمات الأرضية – المكاتب الداخلية والخارجية – المخازن – النقد – الطيارون والمهندسون وغيرهم).
4 – اضابير الموظفين والمستخدمين والعمال الشخصية.
5 – سجل مقررات مجلس الإدارة.
6 – دفاتر ضمان العمل.
7 – السجلات والأضابير الخاصة بلجنة الانضباط واللجان التحقيقية وأضابير الدعاوى المقامة لدى المحاكم والمخابرات الجارية بشأنها.
8 – سجلات الصادرة والواردة والقلم السري.
9 – قوائم الرواتب والأجور ومستندات الصرف والقبض ودفاتر الصكوك واستمارات حسابات صندوقي الضمان وجداولها وكشوفات البنك المركزي واستمارات الميزانية والقيود اليومية واستشهادات الخطة الاقتصادية إن وجدت.
10 – التقارير السنوية والشهرية العامة المتعلقة بأعمال المصلحة حسابية كانت أم إدارية أم فنية والتقارير الخاصة بالميزانية والجداول الاحصائية السنوية وتقارير المدققين والمفتشين الماليين وديوان الرقابة المالية.
11 – القوانين والأنظمة والمناشير والبيانات الصادرة بموجبها.
12 – الاتفاقيات والعقود المبرمة بين المصلحة وبين شركات الطيران وغيرها.
القسم الثاني – السجلات والأضابير والمستندات التي يجوز اتلافها بعد مرور خمس عشرة سنة من تاريخ انهاء معاملاتها وبعد اجراء التدقيق المقتضى عليها وهي:
1 – الجداول الاسبوعية لصرفيات الوقود.
2 – التقارير الخاصة بلجان المشتريات.
3 – سفالات ووصولات المبالغ المدفوعة وارسالياتها ودفاتر ووصولات القبض ودفاتر الصكوك والأوراق المرسلة إلى البنك المركزي وسفالات دفاتر التأمينات المتفرقة.
4 – كشوفات حمولات الطائرة.
5 – قوائم صرف المواد الاحتياطية والقوائم القديمة لأجور العمال الإضافية.
القسم الثالث – الأوراق والمستندات التي يجوز اتلافها بعد مرور عشر سنوات من تاريخ انتهاء معاملاتها:
1 – سجلات تأشير الكتب والقوائم الخاصة بأعمال الطبع.
2 – سجلات ترحيل المواد المخزنية ومستنداتها.
3 – جداول الموازنة لحسابات المخازن الفصلية.
4 – جداول الزيادة والنقص للجرد السنوي.
5 – استمارات تسجيل المواد المخزنية المجهزة.
6 – أوراق تجهيز القرطاسية.
7 – مذكرات البنك المركزي ومديرية المحاسبات العامة.
8 – استمارات تحليل الحسابات الشهرية للمصارف والواردات والصكوك غير المحسوبة.
9 – جداول الحسابات الشهرية.
القسم الرابع – الأوراق والمستندات التي يجوز اتلافها بعد مرور خمس سنوات من تاريخ انتهاء معاملاتها.
1 – دفاتر الذمة (دفاتر اليد).
2 – الصكوك المبطلة.
3 – جداول الحسابات العامة.
4 – جداول التسوية القيدية لجميع حسابات المصلحة.
5 – النسخ الزائدة من الكتب والمخابرات ومسوداتها.
6 – سجلات دوام الموظفين والمستخدمين والعمال.
7 – الأضابير الخاصة بقوائم المسافرين.
PASSENGER LIST
8 – بطاقات ترحيل المستندات المخزنية.

مادة 2
يجوز بقرار من مجلس الإدارة اعتبار قسم من السجلات والأوراق الرسمية وغيرها مما لم يرد ذكره في
المادة الأولى أعلاه مشمولة بأحكام هذا النظام وله تحديد مدة اتلاغها.

مادة 3
تؤلف بأمر من وزير المواصلات وبناء على اقتراح المدير العام لمصلحة الخطوط الجوية العراقية لجنة دائمة قوامها رئيس وثلاثة أعضاء من بين موظفي المصلحة لغرض تطبيق أحكام هذا النظام مع مراعاة أحكام الفقرة 1 من المادة السابعة من قانون المركز الوطني لحفظ الوثائق رقم 142 لسنة 1963.

مادة 4
1 – لا يجوز اتلاف الأوراق الرسمية القديمة إلا بقرار من اللجنة الوارد ذكرها في المادة الثالثة من هذا النظام على أن ينظم تقرير يتضمن قوائم مفصلة بأنواع السجلات والأوراق والأضابير وأن يقترن قرار اللجنة بمصادقة المدير العام.
2 – على اللجنة تنظيم محضر بنسختين يوقع من قبلها ويتضمن عدم وجود محصود من الاتلاف وتحتفظ المصلحة بنسخة منه مع القوائم التفصيلية للمواد المتلفة وترسل النسخة الثانية إلى وزارة المواصلات.

مادة 5
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 6
على وزير المواصلات تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر شعبان لسنة 1390 المصادف لليوم الخامس والعشرين من شهر تشرين الأول لسنة 1970.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1939 في 23 – 11 – 1970.