نظام تعديل نظام خدمة نواب الضباط و ضباط الصف و الجنود رقم 60 لسنة 1964

      التعليقات على نظام تعديل نظام خدمة نواب الضباط و ضباط الصف و الجنود رقم 60 لسنة 1964 مغلقة

عنوان التشريع: نظام تعديل نظام خدمة نواب الضباط و ضباط الصف و الجنود رقم 60 لسنة 1964
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 53
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-10-20 00:00:00

مادة 1
1 – يضاف ما يلي إلى آخر الفقرة (ج) من المادة العشرين من نظام خدمة نواب الضباط وضباط الصف والجنود رقم 60 لسنة 1964.
” عدا منتسبي صنف الطبابة العسكرية العاملين في حقل الأشعة فيجوز منحهم اجازة مرضية براتب تام للمدة التي تحدد في قرار المنح عند ظهور علامات مرضية فيهم ناجمة عن الاشعاع”.
2 – يضاف ما يلي إلى المادة المذكورة ويكون الفقرة (ز) منها ويعدل تسلسل الفقرة (ز) من نفس المادة إلى (ح).
“لوزير الدفاع أو من يخوله منح العاملين في حقل الأشعة من منتسبي صنف الطبابة العسكرية اجازة اعتيادية براتب تام لمدة أسبوع عن كل ثلاثة أشهر خدمة إضافة لما ورد في الفقرة أ من هذه المادة على أن تقطع عنهم مخصصات بدل العدوى عند تمتعهم بهذه الاجازة ولا يجوز تراكمها”.

مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 3
على وزيري الدفاع والمالية تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم التاسع عشر من شهر شعبان لسنة 1390 المصادف لليوم العشرين من شهر تشرين الأول لسنة 1970.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1933 في 4 – 11 – 1970.