عنوان التشريع: نظام تعديل نظام وزارة النفط و المعادن رقم 41 لسنة 1969
التصنيف: نظام
المحتوى
رقم التشريع: 52
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-10-12 00:00:00
مادة 1
تحذف المادة الثانية من نظام وزارة النفط والمعادن رقم 41 لسنة 1969 ويحل محلها ما يلي:
مادة 21 – وكيل وزارة للشؤون الادارية والاقتصادية – موظف يساعد الوزير في تسيير أمور الوزارة الادارية والاقتصادية حسب الصلاحيات التي يخوله إياها وترتبط به جميع المديريات العامة والمصالح والدوائر التابعة للوزارة إلا ما استثنى بالفقرة 2 من هذه المادة.
2 – وكيل وزارة للشؤون الفنية – موظف من حملة الشهادات الهندسية يساعد الوزير في تسيير الشؤون الفنية وحسب الصلاحيات التي يخوله إياها. وترتبط به مديرية الشؤون الفنية العامة.
مادة 2
تضاف عبارة ” للشؤون الادارية والاقتصادية” بعد كلمة “وكيل الوزارة” أينما وردت بالمادتين الخامسة والسادسة من النظام.
مادة 3
تضاف عبارة ” للشؤون الفنية” بعد كلمة “وكيل الوزارة” الواردة بالمادة السابعة من النظام.
مادة 4
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 5 على وزير النفط والمعادن تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم الحادي عشر من شهر شعبان لسنة 1390 المصادف لليوم الثاني عشر من شهر تشرين الأول لسنة 1970.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1932 في 29 – 10 – 1970.