عنوان التشريع: نظام اختيار ممثلي العمال في مجالس ادارة المصالح والمؤسسات الحكومية والشركات وانتخاب ممثلي الموظفين رقم (51) لسنة 1970
التصنيف: نظام
المحتوى
رقم التشريع: 51
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-09-28 00:00:00
مادة 1
يقوم موظفو الشركة أو المشروع بانتخاب عضو يمثلهم في مجلس إدارة الشركة أو المشروع وتكون مدة العضوية سنتين ويراعى في التفرقة بين الموظف والعامل لغرض هذه المادة أن الأول هو الذي يؤدي عملاً تغلب عليه الصفة الإدارية أو الكتابية أو الحسابية أو الفنية أو العقلية. وأن الثاني هو الذي يؤدي عملاً تغلب عليه الصفة الفنية اليدوية ويفصل وزير العمل والشؤون الاجتماعية بقرار منه فيما قد ينشأ من خلاف في هذا الشأن.
مادة 2
1 – لكل موظف يبلغ من العمر 18 سنة ميلادية فأكثر الحق بالاشتراك في الانتخاب.
2 – يستثنى من أحكام الفقرة 1 الموظفون الذين يؤدون أعمالاً عارضة أو الذين لم يمضوا فترة التجربة.
مادة 3
1 – يجب أن تتوافر في العامل الذي يجري اختياره من قبل مجلس إدارة النقابة أو الموظف الذي يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة الشركة أو المشروع الشروط التالية والتي يكون التثبت من توافرها بالطرق الأصولية والوثائق الرسمية.
أ – أن لا يقل عمره عن 21 سنة ميلادية وأن يكون كامل الأهلية.
ب – أن يكون عراقي الجنسية.
ج – أن لا يكون محكوماً عليه بجناية غير سياسية أو جنحة مخلة بالشرف ولم يرد إليه اعتباره.
د – أن يكون حاصلاً على شهادة الدراسة الابتدائية العامة على الأقل.
ه – أن لا يكون ممن يقوم بأعمال يدوية غير فنية كالحراس والسعاة وعمال النظافة والعتالين والبوابين ومن في حكمهم.
2 – يشترط توافر الشروط المشار إليها بالفقرة 1 في ممثلي العمال في مجالس إدارة المؤسسات والمصالح الحكومية أيضاً.
3 – لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة واللجان النقابية أو مجالس إدارة النقابات.
مادة 4
تشكل في كل شركة أو مشروع بقرار من الوزير لجنة برئاسة ممثل عن مديرية العمل العامة وعضوية ممثل عن الشركة أو المشروع وآخر ترشحه النقابة المختصة وتقوم اللجنة بالاعلان عن فتح باب الترشيح بالنسبة لممثلي الموظفين لمدة خمسة عشر يوماً وتقدم طلبات الترشيح بصورة تحريرية إلى مديرية العمل العامة أو الدائرة التابعة لها في المحافظات خلال المدة المذكورة.
مادة 5
تدقق طلبات الترشيح من قبل لجنة تؤلف في مديرية العمل العامة للتأكد من توافر شروط الترشيح في المرشحين وتبلغ النتيجة إلى رئيس اللجنة المذكورة في المادة الرابعة خلال عشرة أيام من تاريخ انتهاء مدة الترشيح وعلى رئيس اللجنة إجراء الانتخابات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلامه النتيجة من المديرية العامة.
مادة 6
1 – تتم عملية الانتخاب تحت اشراف الوزارة وعلى أساس الترشيح المؤيد من قبل مديرية العمل العامة وبطريقة الاقتراع السري المباشر.
2 – عند تعادل الأصوات بين المنتخبين يتم اختيار الفائز بالقرعة.
مادة 7
1 – تقوم الوزارة بإبلاغ الشركة أو المشروع والجهات ذات العلاقة باسم ممثل الموظفين المنتخب وبعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب.
2 – تقوم الوزارة بابلاغ المؤسسات والمصالح الحكومية والشركات والمشاريع بأسماء ممثلي العمال اللذين جرى اختيارهم لعضوية مجالس الإدارة.
مادة 8
1 – إذا شغرت عضوية ممثل الموظفين بسبب الوفاة أو الاستقالة أو بفقد شرط من شروط الترشيح أو لأي سبب آخر خلال مدة العضوية فيحل محله المرشح الذي يعادله أو يليه في عدد الأصوات وتكون عضويته للمدة المتبقية.
2 – إذا شغرت عضوية ممثل العمال لأحد الأسباب المذكورة بالفقرة 1 من هذه المادة يقوم مجلس إدارة النقابة المختصة باختيار من يحل محله بعين الطريقة التي اختير بها سلفه والمحددة بموجب القانون والنظام وتكون عضويته للمدة المتبقية.
مادة 9
للوزير إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا النظام.
مادة 10
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 11
على الوزراء تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر رجب لسنة1390 المصادف لليوم الثامن والعشرين من شهر أيلول لسنة 1970.
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1928 في 11 – 10 – 1970.