نظام التعديل الاول لنظام المصرف الصناعي رقم 16 لسنة 1962

      التعليقات على نظام التعديل الاول لنظام المصرف الصناعي رقم 16 لسنة 1962 مغلقة

عنوان التشريع: نظام التعديل الاول لنظام المصرف الصناعي رقم 16 لسنة 1962
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 50
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-09-09 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة 56 من الدستور الموقت والمادة الخامسة والعشرين من قانون المصرف الصناعي رقم 62 لسنة 1961 المعدل.
صدر النظام الآتي:

مادة 1
تحذف المادة الأولى من نظام المصرف الصناعي رقم 16 لسنة 1962 ويحل محلها ما يلي:
مادة 11 – تكون قروض المصرف على نوعين:
أ – قروض مخصصة الاستثمارات الثابتة.
ب – قروض مخصصة لتدوير شؤون العمل.
2 – يجري تسديد السلف المخصصة الاستثمارات الثابتة بأقساط تحدد مقاديرها ومواعيدها بعقد القرض وتحسب فائدتها من تاريخ صرفها للعميل كلاً أو جزءاً وللمجلس اصدار التعليمات المقتضية لإعادة تقسيط هذه القروض عند الحاجة على أن لا تتجاوز مدة القرض وتأجيلاته بأية حال عن خمس عشرة سنة.
2 – أما القروض المخصصة لتدوير شؤون العمل فللمجلس أن يقرر منحها بنفس الطريقة التي يمنح بها القروض المخصصة للاستثمارات الثابتة وبآماد قصيرة أو متوسطة الأجل أو أن يمنحها على شكل حساب جاري وفقاً للتعليمات التي يقررها.
3 – إذا منحت القروض المخصصة لتدوير شؤون العمل على شكل حساب جاري فلا تخضع لأحكام المادة الثانية عشرة من هذا النظام وتحدد آجالها بتعليمات يصدرها المجلس.

مادة 2
تحذف الفقرة 3 من المادة الثالثة من النظام ويعدل تسلسل الفقرات تبعاً لذلك.

مادة 3
تحذف المادة الخامسة من النظام ويحل محلها ما يلي:
مادة 51 – لا يجوز اقراض الجهات المذكورة أدناه مبالغ أكثر مما هو مبين إزاء كل منها على أن لا تتجاوز أرصدة القروض التي بذمة المشروع المبالغ الموظفة فعلاً فيه:
أ – أصحاب المشاريع الفردية – مبالغ يزيد مجموعها على خمسين ألف دينار.
ب – الشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات التضامنية – مبالغ يزيد مجموعها على مائة ألف دينار.
ج – الشركات المساهمة – مبالغ يزيد مجموعها على مائتين وخمسين ألف دينار.
د – الشركات المساهمة التي يساهم فيها المصرف – مبالغ يزيد مجموعها على خمسمائة ألف دينار.
ه – مشاريع القطاع العام – مبالغ يزيد مجموعها على خمسمائة ألف دينار لكل مشروع بضمان المؤسسة التي يتبعها المشروع الصناعي.
2 – لا يشمل هذا التحديد معاملات الاستيراد والتصدير التي يقوم بها المصرف والتي يجب أن تحدد بتعليمات يصدرها المجلس.

مادة 4
تحذف المادة التاسعة من النظام ويحل محلها ما يلي:
مادة 9 لا يجوز قطع الأوراق التجارية إلاّ إذا احتوت على توقيع شخصين على الأقل بشرط ان يكون أحدهما مديناً والثاني مظهراً او كفيلاً وللمصرف أن يطلب تعزيز هذه التسهيلات بضمانات قانونية إضافة إلى الأوراق التجارية.

مادة 5
تحذف المادة الثانية عشرة من النظام ويحل محلها ما يلي:
مادة 121 – يجوز تأجيل القسط المستحق كلاً او جزءاً لمدة لا تزيد على سنتين إذا ارتأى المجلس ذلك.
2 – للمجلس بناء على توصية من لجنة مؤلفة من المدير العام وثلاثة من رؤساء الأقسام المختصة في المصرف أن يؤجل القسط المستحق كلاً أو جزءاً لمدة تزيد على ما ورد في الفقرة 1 من هذه المادة إذا تأيد له من تقرير اللجنة ما يلي:
أ – إن عدم دفع القسط المستحق أو رصيده لم يكن نتيجة تسويف ومماطلة المقترض وإنما لأسباب خارجة عن إرادته.
ب – إن التأجيل سيؤدي إلى تمكين المستلف من معالجة المشاكل التي يواجهها المشروع وإنه سيؤدي بالتالي إلى تسديد القسط المستحق أو رصيده خلال مدة التأجيل.
3 – للمجلس أن يصدر تعليمات تنظم تأجيل الأقساط المستحقة كلاً أو جزءاً خلال المدد المنصوص عليها في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة.

مادة 6
تحذف المادة الثالثة عشرة من النظام ويحل محلها ما يلي:
مادة 131 – للمجلس ان يقرر ما يقتضي بيعه من موجودات المصرف.
2 – إذا كان المال المقرر بيعه من قبل المجلس قد انتقل إلى المصرف من أحد المدينين أو من أحد كفلائه فلصاحبه الأصلي الحق باسترداده إذا قام بدفع رصيد الدين مع كافة الفوائد والمصاريف لغاية تاريخ اعادة تسجيل المال باسمه كما لو كان القرض قائماً وما دام هذا المال في حوزة المصرف وعلى المصرف عندما يقرر بيع المال أن يشعر صاحبه الأصلي بالبريد المسجل لإبداء رغبته باسترداد المال خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الكتاب بالبريد.
3 – إذا كان الملك مستغلاً خلال فترة بقائه في حوزة المصرف فيعتبر بدل الاستغلال مورداً لصاحبه الأصلي إذا سدد الدين وفوائده ومصاريفه وفقاً للفقرة 2 من هذه المادة.

مادة 7
تحذف الفقرتان 1 و3 من المادة الثامنة عشرة من النظام ويحل محلهما ما يلي:
1 – ينعقد المجلس بطلب من الرئيس مرة واحدة على الأقل في كل شهر ويتم النصاب بحضور أكثرية الأعضاء وبضمنهم الرئيس أو من يحل محله.
2 – لا يعتبر القرار قانونياً ما لم توافق عليه أكثرية الأعضاء الحاضرين.

مادة 8
ينفذ هذا النظام بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 9
على الوزراء تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر رجب لسنة 1390 المصادف لليوم التاسع عشر من شهر أيلول لسنة 1970.

أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1925 في 30 – 9 – 1970.