نظام ترك الخدمة المضمونة رقم (49) لسنة 1970

      التعليقات على نظام ترك الخدمة المضمونة رقم (49) لسنة 1970 مغلقة

عنوان التشريع: نظام ترك الخدمة المضمونة رقم (49) لسنة 1970
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 49
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-09-09 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام المادة الثامنة والستين من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي رقم 112 لسنة 1969 وبناء على ما عرضه وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
صدر النظام الآتي:

مادة 1
لكل من انتهت خدمته المضمونة لأحد الأسباب الواردة في المادة الثامنة والستين من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي رقم 112 لسنة 1969 ولم يستحق مكافأة أو راتب تقاعدي أن يتقدم هو أو عياله عند وفاته بطلب إلى أي من دوائر التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال لصرف ما يستحقه بموجب هذا النظام.

مادة 2
للمدير العام أن يصرف لمن يستحق وفقاً للمادة الأولى من هذا النظام رصيد الضمان الاجتماعي المترتب بموجب قانون الضمان الاجتماعي رقم 27 لسنة 1956 الملغى إن وجد مضافاً إليه خمسين في المائة من الاشتراكات المدفوعة عن خدمته المضمونة بموجي قانون الضمان الاجتماعي رقم 140 لسنة 1964 الملغى أو قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 112 لسنة 1969 فإن لم يكن لديه رصيد فتصرف له الخمسين من المائة المذكورة فقط.

مادة 3
إذا توفي المستحق وفق هذا النظام قبل أن يسلم له ما يستحقه فيوزع ذلك على من كان يعيلهم بالطريقة التي توزع بموجبها مكافأة الخلف وفق القانون رقم 112 لسنة 1969 فإن لم يترك عيالاً فيكون استحقاقه ايراداً للمؤسسة.

مادة 4
يعتبر ما يدفع وفق هذا النظام تصفية لحساب الشخص المضمون بصورة نهائية وإسقاطاً لاستحقاقه وفق أحكام القوانين المذكورة في المادة الثانية من هذا النظام.

مادة 5
تقيد المبالغ المدفوعة وفق هذا النظام في حساب خاص وتصرف على باب الالتزامات القانونية.

مادة 6
لمجلس ادارة المؤسسة اصدار تعليمات لتسهيل تطبيق أحكام هذا النظام.

مادة 7
يلغى نظام ترك الخدمة المضمونة رقم 17 لسنة 1968 المعدل والتعليمات الصادرة بموجبه.

مادة 8
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتسري أحكامه على الطلبات التي لم تصرف بعد.

مادة 9
على الوزراء تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر رجب لسنة 1390 المصادف لليوم التاسع عشر من شهر أيلول لسنة 1970.

أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1923 في 26 – 9 – 1970.