نظام نونط الدفاع المدني رقم (48) لسنة 1970

      التعليقات على نظام نونط الدفاع المدني رقم (48) لسنة 1970 مغلقة

عنوان التشريع: نظام نونط الدفاع المدني رقم (48) لسنة 1970
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 48
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-09-02 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة السادسة والخمسين من الدستور الموقت و المادة الأولى من قانون نوط الدفاع المدني رقم 125 لسنة 1970.
صدر النظام الآتي:

مادة 1
يكون نوط الدفاع المدني وشريطه كما يلي:
أ – النوط – قرص دائري فضي اللون بقطر 4 سم وبسمك 1 من 16 من العقدة ملون بالمينا, في وسط الوجه الأول منه شعار الجمهورية العراقية مكتوب فوقه وزارة الداخلية ومكتوب تحته نوط الدفاع المدني وفي وسط الوجه الثاني منه شعار الدفاع المدني ( النسر العربي) يكون لون جناحيه وذيله ومخالبه أسود ولون رأسه وساقيه أصفر ولون الدرع الذي على صدره ابيض مكتوب في وسطه الجمهورية العراقية – الدفاع المدني/ قوة – تضحية – تعاون, بالخط الأسود.
ب – الشريط – شقة من الحرير طولها 4.5 سم وعرضها 3 سم مقسمة إلى خمسة أقسام بالألوان الدالة على خدمات الدفاع المدني وهي من جهة اليمين الأزرق الفاتح – الأخضر – الأحمر – الأصفر والأبيض.

مادة 2
أ- يعلق هذا النوط في الجهة اليسرى من الصدر بعد الأوسمة والأنواط العراقية الأخرى حسب تواريخها.
ب – لصاحب النوط أن يتقلده في الأعياد والاحتفالات الرسمية والعامة.

مادة 3
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 4
على الوزراء تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم الأول من شهر رجب لسنة1390 المصادف لليوم الثاني من شهر أيلول لسنة 1970.

أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1922 في 20 – 9 – 1970.