نظام تعيين التفاوت المسموح به في مسكوكات الجمهورية العراقية المصنوعة من مزيج النيكل و النحاس من الفئات 100 و 50 و 25 فلسا”

      التعليقات على نظام تعيين التفاوت المسموح به في مسكوكات الجمهورية العراقية المصنوعة من مزيج النيكل و النحاس من الفئات 100 و 50 و 25 فلسا” مغلقة

عنوان التشريع: نظام تعيين التفاوت المسموح به في مسكوكات الجمهورية العراقية المصنوعة من مزيج النيكل و النحاس من الفئات 100 و 50 و 25 فلسا”
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 47
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-08-31 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة 56 من الدستور الموقت وإلى المادة السادسة من قانون عملة الجمهورية العراقية رقم 92 لسنة 1959 المعدل وبناء على ما عرضه وزير المالية.
صدر النظام الآتي: –

مادة 1
بالإضافة إلى المسكوكات الفضية المشار إليها في نظام تعيين التفاوت المسموح به في مسكوكات الجمهورية العراقية المصنوعة من الفضة ومن مزيج النيكل والنحاس ومن البرونز رقم 27 لسنة 1960 يراعى المسكوكات المصنوعة من مزيج النيكل والنحاس من الفئات 100 و50 و25 فلساً ما يأتي من التفاوت المسموح به من حيث الوزن والتركيب المعدني.
من حيث التركيب المعدني من حيث الوزن الفئة
بزيادة أو نقصان 1% من النحاس وبزيادة أو نقصان 1% من النيكل ومجموع الشوائب لا يزيد عن 2/1% قطعة واحدة في 40 قطعة 100 فلس
بزيادة أو نقصان 1% من النحاس وبزيادة أو نقصان 1% من النيكل ومجموع الشوائب لا يزيد عن 2/1% قطعة واحدة في 120 قطعة 50 فلساً
بزيادة أو نقصان 1% من النحاس وبزيادة أو نقصان 1% من النيكل ومجموع الشوائب لا يزيد عن 2/1% قطعة واحدة في 60 قطعة 25 فلساً

مادة 2
ينفذ هذا النظام اعتباراً من اليوم الثامن من شهر تموز 1969.

مادة 3
على وزير المالية تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر جمادى الآخرة لسنة 1390 المصادف لليوم الحادي والثلاثين من شهر آب لسنة 1970.

أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1922 في 20 – 9 – 1970.