عنوان التشريع: نظام ديوان الاوقاف رقم (44) لسنة 1970
التصنيف: نظام
المحتوى
رقم التشريع: 44
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-08-04 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام الفقرة أ من المادة 56 من الدستور الموقت وإلى أحكام المادتين الخامسة والسابعة عشرة من قانون ادارة الأوقاف رقم 64 لسنة 1966 المعدل وبناءً على ما عرضه الرئيس الأعلى لديوان الأوقاف.
صدر النظام الآتي:
مادة 1
رئيس الجمهورية هو الرئيس الأعلى لديوان الأوقاف ويكون مسؤولاً عن كافة شؤونه والمشرف على تنفيذ القوانين والأنظمة فيه وتصدر القرارات والأوامر والتعليمات منه أو ممن يخوله.
مادة 2
يتألف ديوان الأوقاف من:
1 – مجلس الأوقاف الأعلى.
2 – مديرية الهندسة العامة.
3 – مديرية الإدارة والذاتية.
4 – مديرية الحقوق والعقود.
5 – مديرية التفتيش والمتابعة.
6 – مديرية الحسابات.
7 – مديرية التدقيق والإحصاء.
8 – مديرية الأملاك والإعمار.
9 – مديرية القيود والمساحة.
10 – مديرية المدارس.
11 – مديرية المساجد والمؤسسات الدينية.
12 – مديرية أوقاف العتبات المقدسة.
13 – مديريات وملاحظيات الأوقاف في المحافظات والأقضية.
مادة 3
يرأس ديوان الأوقاف موظف بدرجة وكيل وزارة ويقوم بإدارة الشؤون المالية والإدارية للديوان باعتباره بمقتضى الصلاحيات التي يخوله إياها الرئيس الأعلى للديوان وترتبط به جميع دوائر الديوان. ويساعده معاون أو أكثر في انجاز أعماله.
مادة 4
1 – يتألف مجلس الأوقاف الأعلى من:
أ – رئيس الديوان.
ب – أحد أعضاء محكمة التمييز.
ج – اثنين من كبار العلماء أصحاب الجهات العلمية.
د – عميد كلية الإمام الأعظم.
ه – اثنين من كبار الاقتصاديين.
و – خبير بالأملاك.
2 – يرأس المجلس رئيس الديوان أو وكيله وعند غيابهما يتولى الرئاسة عضو محكمة التمييز.
3 – يعين الأعضاء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد باقتراح من رئيس الديوان وموافقة الرئيس الأعلى للديوان أو من يخوله. ولرئيس الديوان عند انتهاء المدة أن يطلب إلى الأعضاء الاستمرار في عملهم حتى يتم تعيين بدلهم أو إعادة تعيينهم.
4 – ينعقد المجلس بحضور ستة من أعضائه على الأقل بما فيهم رئيسه وتتخذ القرارات بأكثرية آراء الحاضرين وعند تساوي الآراء يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
5 – إذا تعذر حضور أحد الأعضاء فلرئيس الديوان أن يختار عضواً ممن تتوافر فيه صفة العضو الغائب ليحل محله مدة غيابه. وإذا غاب ثلاث جلسات متواليات دون عذر فللمجلس أن يعتبره مستقيلاً.
6 – لرئيس الديوان دعوة من يرى الاستفادة من معلوماته وخبرته من الموظفين وغيرهم لحضور اجتماعات المجلس على أن لا يكون لهم حق التصويت.
7 – يتقاضى العضو ومن يحضر جلسات المجلس مخصصات قدرها (3) ثلاثة دنانير عن كل جلسة على أن لا يتجاوز مجموعها السنوي المبلغ المعين في المادة العاشرة من قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم 93 لسنة 1967 المعدل أو ما يحل محله.
مادة 5
تبلغ قرارات المجلس للديوان وذوي العلاقة, ولكل منهما الاعتراض عليها خلال عشرة أيام من تاريخ التبليغ لدى الرئيس الأعلى للديوان الذي يبت في الاعتراض خلال عشرة أيام من تسليمه إلى المكتب الخاص. ويكون قراره قطعياً.
مادة 6
1 – ينظر المجلس في الأمور الآتية:
أ – لوائح القوانين والأنظمة.
ب – تصديق أو تعديل أو نقض مقررات المجلس العلمي.
ج – الخطط والمناهج الدراسية.
د – انشاء المؤسسات الدينية والخيرية وتسلم ما بشؤونه الأشخاص أو الهيئات منها.
هـ – المصادقة على احداث أو الغاء أو فك أو ربط المديريات والملاحظات كلاً أو جزءاً بعضها عن بعض.
و – الخطط والمشاريع لاستثمار أموال الأوقاف وأموالها.
ز – إجارة الموقوفات أو اعطائها بالالتزام أو المغارسة لأكثر من ثلاث سنوات أو بالمساطحة وكذلك استبدالها.
ح – شراء العقارات وتملك حقوق المغارسة والتبعات.
ط – شراء المال المنقول وبيعه إذا زاد الثمن على ألف دينار.
ي – التعهدات التي تزيد كلفة كل منها على ثلاثة ألاف دينار.
ك – الميزانية السنوية وحساباتها النهائية.
ل – المناقلة من فصل إلى آخر من فصول الميزانية.
م – الاقراض والاستقراض.
ن – شطب ما يفقد أو يتلف من أموال الوقف حسب أحكام القوانين.
س – ما يحيله عليه الرئيس الأعلى للديوان أو رئيس الديوان.
2 – يختص الأعضاء من (أ) إلى (د) الوارد ذكرهم في الفقرة 1 من المادة الرابعة من هذا النظام بالنظر في الأمور الواردة في الفقرة 1 – (ب وج و د) من المادة السادسة منه أما بقية الأمور فيشترك فيها جميع الأعضاء.
3 – للمجلس أن يخول رئيس الديوان أو أياً من منتسبي الديوان أو أية لجنة أو هيئة أو مجلس أو مؤسسة بعض صلاحياته للقيام بها نيابة عنه وإعطاؤه حق تخويل قسم من تلك الصلاحيات وذلك في حدود ما تسمح به القوانين والأنظمة المرعية.
4 – يحضر مدراء الشعب اجتماع المجلس في القضايا التي تخص مديرياتهم عدا مدير الحقوق والعقود فإنه يحضر في المجلس بصورة دائمة. ولا يشارك المدراء الحاضرون في التصويت.
المحتوى 1
مادة 7
مديرية الهندسة العامة – يرأسها مدير عام يرتبط برئيس الديوان يعاونه عدد من المهندسين والموظفين وتقوم بالأعمال الآتية:
1 – وضع التصاميم الانشائية والكشوف لإعمار أو ترميم الموقوفات وتنفيذها بعد التصديق عليها. ولها الاستعانة بالمهندسين الاستشاريين للقيام بجميع أو جزء من هذه الأعمال لقاء أجور معينة يتفق عليها مقدماً على أن يصادق المجلس على ذلك.
2 – حفظ نسخ المقاولات والتعهدات والخرائط والتصاميم ونسخ من الكشوف المصدقة.
مادة 8
تقوم مديرية الإدارة والذاتية بالأعمال الآتية:
1 – قيد الأوراق وحفظها وتنظيم سجلات خاصة بها.
2 – إدارة ذاتية الموظفين والمستخدمين والعمال وحفظ أضابيرها وتنظيم السجلات الشخصية الخاصة بهم وملاحظة دوامهم وسلوكهم.
3 – إعداد الملاكات السنوية.
4 – إعداد مناهج اجتماعات مجلس الأوقاف الأعلى ودعوة الأعضاء إليها وتنظيم القرارات وتبليغها ومسك السجلات الخاصة بها.
5 – تنظيم الشؤون السرية.
6 – تحرير وتبليغ المناشير والتعليمات والأعمال الأخرى التي ليست من اختصاص المديريات الأخرى.
مادة 9
تقوم مديرية الحقوق والعقود بالأعمال الآتية:
1 – المعاملات الخاصة بالدعاوى والشؤون القضائية وتعقيبها ومعاملات الاستملاك والاصلاح الزراعي واستحصال الحجج الشرعية.
2 – تقديم المشورة القانونية.
3 – تمثيل الأموقاف في المحاكم واللجان والمجالس والهيئات الرسمية وتوكيل المحامين في ذلك.
4 – تنظيم العقود والمقاولات والتعهدات وتأييد استكمالها الشروط القانونية وحفظها.
مادة 10
تقوم مديرية التفتيش والمتابعة بالأعمال الآتية:
1 – تفتيش دوائر الأوقاف والمؤسسات الدينية والخيرية والموقوفات.
2 – التحقيق في القضايا التي تحال إليها.
3 – متابعة تنفيذ ما يحال إليها من معاملات.
مادة 11
تقوم مديرية الحسابات بالأعمال التالية:
1 – اعداد الميزانية السنوية وتنظيمها.
2 – ضبط حسابات الواردات والمصروفات والأمور الحسابية الأخرى وتنظيم السجلات بحسابات الأوقاف المضبوطة والنبوية والمقدسة والملحقة والحصص الخيرية وبدلات بيع الأملاك الموقوفة والمستملكة والمستبدلة.
3 – تعقيب تحصيل الرسوم والواردات والديون والتبرعات.
4 – معاملات تصفية الوقف الذري.
5 – الإقراض والاستقراض.
6 – بيع الموقوفات المنقولة.
7 – شراء الأموال المنقولة.
مادة 12
تقوم مديرية التدقيق والاحصاء بالأعمال الآتية:
1 – تدقيق الحسابات من واردات ومصروفات بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها في دوائر الدولة بما في ذلك حسابات خارج الميزانية.
2 – توحيد الحسابات للمصروفات والواردات الحقيقية خلال السنة المالية المختصة بصورة كاملة وإعداد الوضعية المالية السنوية خلال آذار النهائي في كل سنة.
3 – إعداد جداول وبيانات إحصائية سنوية بكل ما يتعلق بشؤون الأوقاف.
مادة 13
تقوم مديرية الأملاك والإعمار بالأعمال التالية:
1 – إجارة الموقوفات.
2 – شراء العقارات وبيع الموقوفات المشتركة مع الغير وإطفاء العقر والحكر واستبدال الأملاك الموقوفة.
3 – وضع اليد على الأوقاف الملحقة ورفعها عنها.
4 – وضع الخطط والمشاريع لاستثمار الموقوفات.
مادة 14
تقوم مديرية القيود والمساحة بالأعمال الآتية:
1 – أعمال مسح الأراضي والموقوفات وتنظيم خرائط بها.
2 – تعقيب قضايا الافراز والتوحيد وتصديقهما.
3 – تسجيل الموقوفات في دوائر الطابو.
4 – جمع المستمسكات التي لها مساس بإثبات عائدية الموقوفات وحفظ الوقفيات والسندات واعداد سجلات شاملة للأملاك الموقوفة.
مادة 15
تقوم مديرية المدارس بالأعمال الآتية:
النظر في تأسيس المدارس الدينية وإدارة شؤونها وقبول الطلاب ومراقبة الدوام والامتحانات والاشراف على تطبيق الأنظمة الخاصة بها.
مادة 16
تقوم مديرية المساجد والمؤسسات الدينية بالأعمال الآتية:
1 – ذاتية موظفي المساجد والمؤسسات الدينية والخيرية واعداد الملاكات الخاصة بها ومسك سجلاتها وأضابيرها.
2 – شؤون المساجد والمؤسسات الدينية والخيرية والاشراف على تطبيق الأنطمة الخاصة بها.
مادة 17
تقوم مديرية أوقاف العتبات المقدسة بما يلي:
1 – ذاتية موظفي العتبات المقدسة من الدنه والمستخدمين وأصحاب الجهات الآخرين وحفظ أضابيرهم وملاحظة دوامهم وسلوكهم وأمورهم الانضباطية.
2 – شؤون العتبات المقدسة وصيانتها.
3 – النظر في توجيه التولية على الأوقاف الجعفرية ومحاسبة متوليها سنوياً.
4 – استيفاء الرسوم الخاصة بالدفن.
5 – تطبيق قانون إدارة العتبات المقدسة رقم 25 لسنة 1966 ونظام العتبات المقدسة رقم 21 لسنة 1969.
المحتوى 2
مادة 18
تكون دوائر الأوقاف في المحافظات والأقضية كما يلي:
1 – مديرية منطقة أوقاف بغداد – الرصافة: وتحدد منطقة عملها بقرار من مجلس الأوقاف الأعلى.
2 – مديرية منطقة أوقاف بغداد – الكرخ: وتحدد منطقة عملها بقرار من مجلس الأوقاف الأعلى.
3 – مديرية منطقة أوقاف البصرة: وتشمل محافظات البصرة وميسان وذي قار.
4 – مديرية منطقة أوقاف محافظة نينوى.
5 – مديرية منطقة أوقاف محافظة كركوك.
6 – مديرية منطقة أوقاف محافظة ديالي.
7 – مديرية منطقة أوقاف محافظة كربلاء.
8 – مديرية أوقاف بابل: وتشمل محافظات بابل والقادسية والمثنى.
9 – ملاحظية أوقاف محافظة دهكوك.
10 – ملاحظية أوقاف محافظة السليمانية.
11 – ملاحظية أوقاف محافظة أربيل عدا قضاء كويسنجق.
12 – ملاحظية أوقاف محافظة كويسنجق.
مادة 19
تقوم المديريات والملاحظيات في المحافظات والأقضية بإشراف رئيس الديوان وضمن أوامره وتعليماته بإدارة الأوقاف الواقعة ضمن مناطقها وتأجيرها وتحصيل بدلاتها وتنظيم حسابات المصروفات والواردات بما فيها الأوقاف التي تنحل توليتها إلى أن يعين لها متول ومراقبة الأوقاف الملحقة ومحاسبة متوليها وإدارة شؤون المساجد والمدارس والمؤسسات والمعاهد الدينية.
مادة 20
1 – يؤلف في الديوان بأمر من رئيس الديوان مجلس علمي من أحد كبار موظفي الديوان ممن لا تقل درجته عن الدرجة الثانية رئيساً ومن اثنين من الهيئة التدريسية بكلية الإمام الأعظم من المتخصصين في العلوم الاسلامية وثلاثة من العلماء من أصحاب الجهات العلمية المشهود لهم بالتضلع في العلوم الاسلامية أعضاء. وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
2 – يتم النصاب بحضور أربعة أعضاء بضمنهم الرئيس وتتخذ القرارات بالاتفاق أو بأكثرية آراء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
3 – ينظر المجلس العلمي في توجيه الجهات ونقل أصحابها وترفيعهم وانضباطهم وفي الإذن بإقامة صلاة الجمعة والعيدين وفي كل ما يحيله عليه رئيس الديوان من أمور أخرى.
4 – للمجلس العلمي تأليف هيئة فرعية من أعضاء الهيئة التدريسية للمعاهد الاسلامية والمدارس الملحقة بالمعابد في المحافظات لامتحان الخدم والمؤذنين وقراء القرآن الكريم.
5 – يتقاضى عضو المجلس العلمي مخصصات قدرها ثلاثة دنانير عن كل جلسة يحضرها على أن لا يتجاوز مجموعها السنوي المبلغ المعين في المادة العاشرة من قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها أو ما يحل محله.
مادة 21
يجوز إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا النظام.
مادة 22
يلغى نظام ديوان الأوقاف رقم 18 لسنة 1966 المعدل.
مادة 23
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 24
على الرئيس الأعلى لديوان الأوقاف تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم الثاني من شهر جمادى الآخرة لسنة 1930 المصادف لليوم الرابع من شهر آب لسنة 1970.
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1907 في 15 – 8 – 1970.