نظام التعديل الثالث لنظام ادارة المعاهد و المدارس والدورات الصحية رقم 34 لسنة 1961

      التعليقات على نظام التعديل الثالث لنظام ادارة المعاهد و المدارس والدورات الصحية رقم 34 لسنة 1961 مغلقة

عنوان التشريع: نظام التعديل الثالث لنظام ادارة المعاهد و المدارس والدورات الصحية رقم 34 لسنة 1961
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 43
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-08-01 00:00:00

رقم 870
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة 42 من الدستور الموقت وإلى الفقرة 6 من المادة الثانية من قانون الصحة العامة رقم 45 لسنة1958 المعدل وبناء على ما عرضه وزير الصحة قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2 – 8 – 1970.
إصدار النظام الآتي: –
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

مادة 1
تضاف عبارة (وطالبات دورات الملحقات التي تقرر الوزارة فتحها) بعد عبارة (أو دورة العلاج الطبيعي) الواردة في الفقرة 1 من المادة الثانية والعشرين من نظام إدارة المعاهد والمدارس والدورات الصحية رقم 34 لسنة 1961 المعدل.

مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويسري على الدورات التي فتحت قبل تنفيذه وصرف لطالباتها الغذاء والكساء.

مادة 2
على وزيري الصحة والمالية تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر جمادى الأولى سنة 1390المصادف لليوم الأول من شهر آب سنة 1970.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رئاسة الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1905 في 9 – 8 – 1970.