نظام تعديل نظام المزايدات و المناقصات الخاصة بالأوقاف رقم 45 لسنة 1969

      التعليقات على نظام تعديل نظام المزايدات و المناقصات الخاصة بالأوقاف رقم 45 لسنة 1969 مغلقة

عنوان التشريع: نظام تعديل نظام المزايدات و المناقصات الخاصة بالأوقاف رقم 45 لسنة 1969
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 45
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-08-05 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى إحكام الفقرة (أ) من المادة 56 من الدستور الموقت وإلى الفقرة 1 من المادة الثامنة من قانون إدارة الأوقاف رقم 64 لسنة 1966 المعدل.
صدر النظام الآتي:

مادة 1
تلغى كلمة (الأولى) الواردة في آخر الفقرة 1 من المادة الثانية عشرة من نظام المزايدات والمناقصات الخاصة بالأوقاف رقم 45 لسنة 1969.

مادة 2
تلغى المادة الثالثة عشرة من النظام ويحل محلها ما يلي:

مادة 3
1 – يؤجر الموقوف ويباع المنقول ويستبدل العقار بالمزايدة العلنية. ويجوز استثناء الحالات الآتية من هذا الإجراء:
1 – تأجير الموقوف للدوائر الحكومية الرسمية وشبه الرسمية بضمنها المؤسسات والمصالح الحكومية والنقابات لأغراضها الأساسية بأجر تقدره لجنة التقدير وتوافق عليه اللجنة المستأجرة, فإن لم توافق عليه فلها وللديوان مراجعة محكمة البداءة لتقديره وفق أحكام قانون المرافعات المدنية. ويكون تقدير المحكمة قطعياً وملزماً للطرفين ولمدة سنة واحدة قابلة للتجديد بموافقة الديوان وتتحمل الجهة المستأجرة الرسوم والمصاريف.
2 – يجوز للديوان بقرار من المجلس للاتفاق مع الجهات الواردة في الفقرة 1 على انشاء مبان تؤجر لها لأغراضها الأساسية وفق الشروط الآتية:
أ – تقدر قيمة الأرض من قبل لجنة تؤلف من ممثل عن كل من الديوان ووزارة المالية ودائرة الطابو. ويكون بدل الايجار السنوي معادلاً لواحد من خمسة عشر جزءاً من قيمة الأرض وكلفة البناء التي يتم الاتفاق عليها مقدماً.
ب – لا تقل مدة الايجار عن عشر سنوات. وللمستأجر التنازل عن المنفعة المأجور إلى دائرة أخرى أو إلى الغير بموافقة الديوان وبنفس الشروط.
ج – يتم البناء وفق التصاميم المعدة من قبل اللجنة المستأجرة.
د – تكون الجهة المستأجرة مسؤولة عن الصيانة.
3 – لرئيس الديوان تأجير شقق العمارات بالعقد المباشر ببدل لا يقل عن بدل التقدير المصدق من المجلس. وله تجديد هذا العقد لسنة أخرى مرتين.
4 – لرئيس الديوان تجديد عقد الايجار السنوي للموقوفات لسنة أخرى مرتين بعين البدل السابق من غير مزايدة إذا أبدى المستأجر رغبته في ذلك قبل انتهاء عقده بشهرين على الأقل.
5 – بيع الموقوف إذا كان سريع التلف أو كان في محل بعيد عن الأسواق أو كانت كلفة نقله لا تتناسب مع قيمته أو كانت قيمته لا تتجاوز عشرة دنانير.
6 – بيع الموقوف المنقول والثمر إن كان مشتركاً مع الغير ولا يمكن نقله للأسواق ببدل تقدره لجنة التقدير ويوافق عليه رئيس الديوان.
7 – تأجير مجاري مياه السقي او المسيل أو الطريق العائد للوقف او محلات نصب المضخات التي لا يستفيد منها إلا الراغب في ايجارها.

مادة 4
تلغى المادة الخامسة عشرة من النظام ويعدل تسلسل المواد التالية لها.

مادة 5
تلغى جملة ” ان لم تتجاوز الكلفة الف دينار” من آخر الفقرة (2 – ب) من المادة السادسة عشرة من النظام.

مادة 6
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 7
على الرئيس الأعلى لديوان الأوقاف تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم الثالث من شهر جمادى الآخرة لسنة 1930 المصادف لليوم الخامس من شهر آب لسنة 1970.

أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1907 في 15 – 8 – 1970