عنوان التشريع: نظام مؤسسة رعاية الشيوخ من اصحاب الجهات رقم (42) لسنة 1970
التصنيف: نظام
المحتوى
رقم التشريع: 42
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-07-29 00:00:00
قرار
رقم 858
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعينمن الدستور الموقت وإلى الفقرة 1 – أ من المادة السابعة والمادة السابعة عشرة من قانون إدارة الأوقاف رقم 64 لسنة 1966 المعدل وبناء على ما عرضه الرئيس الأعلى لديوان الأوقاف.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 1 – 8 – 1970.
إصدار النظام الآتي: –
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
مادة 1
يراد بالتعابير الآتية المعاني المدرجة إزاءها:
1 – المؤسسة: هي المؤسسة المعدة لقبول الشيوخ من أصحاب الجهات العلمية والبدنية المنهالة خدماتهم والمتوافرة فيهم شروط القبول المنصوص عليها في هذا النظام.
2 – الشيخ: صاحب الجهة الذي تتوافر فيه شروط القبول الواردة في هذا النظام.
مادة 2
الغرض من انشاء هذه المؤسسة هو توفير الرعاية الاجتماعية وأسباب العيش الكريم من ملبس ومسكن ومأكل وراحة للمقبولين فيها.
مادة 3
يشترط في من يقبل دخوله المؤسسة ورعايته من قبلها ما يأتي:
أ – أن يكون من أصحاب الجهات العلمية أو البدنية المعينين وفق قانون الخدمة في المؤسسات الدينية والخيرية أو نظام توجيه الجهات الملغى.
ب – سالماً من الأمراض السارية والمعدية والعقلية.
ج – أن لا يكون له راتب تقاعدي أو كان راتبه التقاعدي لا يكفي لتدبير معيشته.
د – أن يثبت عجزه عن التكسب والارتزاق من عمل لائق بالوظيفة التي كان يشغلها في الأوقاف.
ه – ألا يكون له من يعيله شرعاً.
و – ألا تكون له أموال منقولة أو غير منقولة توفر له عيشاً كريماً.
ز – أن يوافق على تطبيق أنظمة المؤسسة والالتزام بها.
ح – أن يسدد نفقات إقامته في المؤسسة من رواتبه التقاعدية إن وجدت.
مادة 4
يؤلف رئيس الديوان لجنة للنظر في قبول طلبات الدخول في المؤسسة من ثلاثة أعضاء على الأقل. ويكون قرار اللجنة قابلاً الاعتراض عليه لدى رئيس الديوان وقراره قطعي بهذا الخصوص.
مادة 5
يتخذ الديوان ما يلزم لإنشاء المؤسسة وتوفير البناية اللازمة والعدد الكافي من الموظفين والمستخدمين لها وتنظيم سير الأعمال فيها.
مادة 6
تتكون مالية المؤسسة مما يلي:
1 – ما يرصده الديوان لها في ميزانيته من مبالغ.
2 – التبرعات والهبات.
مادة 7
يشترط في مدير المؤسسة أن يكون حاصلاً على شهادة عالية أو شهادة تخصص معترف بها.
مادة 8
مدير المؤسسة مسؤول عن انتظام العمل داخل المؤسسة وتوزيع الواجبات بين موظفيها ومستخدميها ومراقبة أعمالهم.
مادة 9
يحدد مدير المؤسسة أوقاتاً معينة لوجبات الطعام ولغلق أبواب المؤسسة ليلاً. وللشيخ الحرية في الخروج يومياً من المؤسسة مع وجوب مراعاة عودته ليلاً قبل الساعة المحددة لذلك. ويحرم من يتأخر عن مواعيد الطعام من الوجبة المقررة له.
مادة 10
يجهز الديوان المؤسسة بالأرزاق والتجهيزات والمواد طبقاً للجداول التي يعدها الديوان. ولمدير المؤسسة الموافقة على صرف أغذية خاصة غير المدرجة في جدول الأرزاق بناء على توصية تحريرية من الطبيب.
مادة 11
لوزارة الصحة تقديم ما يقتضي من المساعدات الطبية للمؤسسة.
مادة 12
للديوان الاتفاق مع طبيب على اجرة معينة يقوم لقاءها بالكشف على المرضى من الشيوخ في أوقات يتفق معه عليها وحسب الحاجة.
مادة 13
يجوز تزويد المؤسسة بمكتبة وصحف ومجلات ووسائل التثقيف واللهو البريء.
مادة 14
للديوان تخصيص مبلغ لا يزيد على 250 فلساً أسبوعياً للشيخ الذي ليس له راتب تقاعدي كمصرف جيب. على أن تدفع بقوائم أصولية من قبل المسؤول عن الصرف وبتصديق من مدير المؤسسة.
مادة 15
يجوز تشغيل القادرين من الشيوخ بإشغال تناسبهم وبموافقتهم التحريرية داخل المؤسسة أو خارجها لقاء أجور يقررها الديوان.
مادة 16
لمدير المؤسسة أن يطلب تحريرياً من الديوان بعد بيان الأسباب الموجبة إخراج أي شيخ من المؤسسة إذا رأى أنه يخل بنظامها أو يؤثر على راحة ومعيشة الباقين بعد تنبيهه بتعديل سلوكه. فإذا ثبت ذلك من قبل لجنة تحقيقية يشكلها الديوان لهذا الغرض, يقرر رئيس الديوان إخراجه وينفذ القرار بعد اقترانه بموافقة مجلس الأوقاف الأعلى.
مادة 17
لرئيس الديوان إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا النظام.
مادة 18
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 19
على الرئيس الأعلى لديوان الأوقاف تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم السادس والعشرين من شهر جمادى الأولى سنة 1390المصادف لليوم التاسع والعشرين من شهر تموز سنة 1970.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رئاسة الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1905 في 9 – 8 – 1970.