عنوان التشريع: نظام تعديل نظام تعيين صفوف الشرطة و ازيائها و رتبها و شاراتها و علاماتها رقم 27 لسنة 1958 المعدل
التصنيف: نظام
المحتوى
رقم التشريع: 41
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-07-21 00:00:00
قرار
رقم 829
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة 42 من الدستور الموقت وإلى الفقرة 1 من المادة التاسعة من قانون خدمة الشرطة والأمن والجنسية رقم 149 لسنة 1968.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24 – 7 – 1970.
إصدار النظام الآتي:
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
مادة 1
1 – تبدل شارة رتبة فريق شرطة أو أمن أو جنسية الواردة في الجدول المنصوص عليه في المادة الثانية من نظام تعيين صنوف الشرطة وأزيائها ورتبتها وشاراتها وعلاماتها رقم 27 لسنة 1958 المعدل إلى ( سيفان متقاطعان تليهما نجمة خماسية ثم النسر العربي).
2 – تبدل شارة رتبة لواء الشرطة أو أمن او جنسية الواردة في الجدول المذكور إلى ( سيفان متقاطعان يعلوهما النسر العربي).
مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 3
على وزير الداخلية تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم التاسع عشر من شهر جمادى الأولى سنة 1390المصادف لليوم الحادي والعشرين من شهر تموز سنة 1970.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رئاسة الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1903 في 2 – 8 – 1970.