عنوان التشريع: نظام المعاهد الاسلامية رقم (40) لسنة 1970
التصنيف: نظام
المحتوى
رقم التشريع: 40
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-07-15 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام الفقرة (ج) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وإلى أحكام المادة السابعة عشرة من قانون إدارة الأوقاف رقم 64 لسنة 1966 المعدل وبناءً على ما أقره مجلس قيادة الثورة.
أصدرنا النظام الآتي: –
مادة 1
1 – المدرسة الملحقة بالمساجد – هي المدرسة الدينية المؤسسة في المساجد المضبوطة.
2 – المعهد الاسلامي – هو المؤسسة الدينية المؤلفة من توحيد مدرستين ملحقتين بالمساجد أو أكثر.
مادة 2
تتولى المعاهد الاسلامية والمدارس الملحقة بالمساجد إعداد شباب مثقفين بالثقافة الدينية ومؤهلين لإشغال الوظائف في المدارس الدينية والمساجد والجوامع وإرشاد المواطنين وتبصيرهم بأمور دينية.
مادة 3
مدة الدراسة في المعاهد والمدارس الملحقة بالمساجد ثماني سنوات على مرحلتين متوسطة وإعدادية لكل مرحلة أربع سنوات وتعتبر كل سنة صفاً.
مادة 4
يشترط لقبول الطالب في السنة الأولى ما يلي:
1 – أن يكون قد أكمل الدراسة الابتدائية في مدارس الأوقاف الابتدائية أو في مدارس وزارة التربية والتعليم.
2 – ألا يتجاوز عمره الرابعة عشرة في نهاية السنة الميلادية التي يلتحق فيها بالمدرسة أو المعهد.
3 – أن يقدم:
أ – وثيقة إنهاء الدراسة الابتدائية.
ب – استمارة القبول.
ج – دفتر الأحوال المدنية أو الهوية الشخصية, أما غير العراقي فعليه تقديم ما يثبت تاريخ تولده.
د – شهادة التطعيم ضد الجدري والسلامة من الأمراض السارية والمعدية.
4 – أن يتعهد بالتفرغ للدراسة الدينية والتخلق بالأخلاق الإسلامية وإقامة الشعائر والواجبات الدينية وارتداء الكسوة الدينية داخل المدرسة وخارجها.
مادة 5
يستثنى المستمرون على الدراسة قبل نفاذ هذا النظام من أحكام الفقرتين 1 و 2 من المادة الرابعة منه.
مادة 6
يؤلف ديوان الأوقاف لجنة خاصة في كل معهد ومدرسة ملحقة لقبول الطلاب برئاسة مدير المعهد وعضوية اثنين من مدرسيه أو ممن ينسبهم الديوان أن تعذر ذلك.
مادة 7
يعلن عن القبول في المعاهد والمدارس الملحقة خلال شهر آب وينتهي قبول الطلبات في نهاية الأسبوع الثاني من شهر أيلول ولا يجوز قبول أي طالب بعد مضي أسبوعين على الدراسة إلا بموافقة الديوان.
مادة 8
يعين الديوان عدد الطلاب الذين يقبلون في كل معهد ومدرسة ملحقة لكل سنة دراسية وفق امكانيات الديوان والمعهد أو المدرسة الملحقة.
مادة 9
يجوز نقل الطالب من المدارس المتوسطة إلى المعاهد أو المدارس الملحقة بعد توفر الشروط المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا النظام وإجراء امتحان تحريري وشفهي من قبل المجلس العلمي الذي ينسبه الديوان في الدروس الدينية لتنسيب الصف الذي يقبل فيه على أن لا يتجاوز الصف المنقول منه.
مادة 10
تعتبر شهادة المرحلة المتوسطة معادلة لشهادة الدراسة المتوسطة لمدارس وزارة التربية والتعليم فيما يخص التجنيد ولا يؤهل حاملها الدخول إلى امتحان البكالوريا – الوزارية – للدراسة الاعدادية إلاّ بعد حصوله على شهادة الدراسة المتوسطة الأكاديمية بعد مرور المدة النظامية عليها.
مادة 11
يعتبر خريج المرحلتين المتوسطة والاعدادية أهلاً للتعيين في وظائف الأوقاف الدينية ويفضل على غيره للقبول في الكليات والمعاهد التابعة للديوان.
مادة 12
1 – يجري امتحان عام موحد (بكالوريا) لطلبة الصفيين المنتهيين من المرحلتين المتوسطة وللاعدادية من قبل الديوان وفق تعليمات تصدر لهذا الغرض.
2 – يجري الامتحان النهائي لطلاب الصفوف غير المنتهية على دورين:
الدور الأول – ويبدأ من السبت الثاني من شهر حزيران سنوياً.
الدور الثاني – ويبدأ من السبت الأول من شهر أيلول سنوياً.
ويجري امتحان نصف السنة في السبت الأول من شهر شباط سنوياً. وعلى المدرسين إجراء امتحانات شهرية للطلاب وامتحانات صفية لاختبار سعيهم اليومي وتنظيم سجل بذلك.
مادة 13
تدخل درجات الاختبارات الصفية والشهرية ودرجات نصف السنة وامتحان آخر السنة في حساب الدرجات النهائية على الطريقة الآتية:
1 – يؤخذ معدل درجات الاختبارات الشهرية ويجمع مع معدل درجات الاختبارات اليومية ويقسم الحاصل على اثنين ويعتبر الناتج درجة السعي اليومي للنصف الأول من السنة الدراسية.
2 – تحسب درجات السعي اليومي للنصف الآخر من السنة الدراسية بالطريقة المبينة في الفقرة (1) من هذه المادة.
3 – يجمع المعدلان مع درجات امتحان نصف السنة ويكون ثلث المجموع معدل السعي السنوي.
المحتوى 1
4 – يجمع معدل السعي السنوي مع درجات امتحان آخر السنة أو درجات امتحان الدور الثاني إذا كان الطالب مكملاً ويقسم الناتج على اثنين وتعتبر الدرجة الحاصلة الدرجة النهائية.
مادة 14
يشترط للانتقال من صف إلى صف أعلى حصول الطالب على ما لا يقل عن خمسين درجة في كل درس على أن لا يقل معدله عن ستين من المائة من مجموع الدرجات الكاملة للدروس في الامتحانات المدرسية.
مادة 15
يكون الطالب مكملاً في الامتحانات المدرسية:
1 – إذا حصل على خمسين درجة فأكثر في كل موضوع ولم يحصل على 60% من المجموع. وعليه في هذه الحالة أن يعيد الامتحان بدرس أو أكثر يختاره ند بدء امتحان الدور الثاني.
2 – إذا نال في موضوع واحد أو موضوعين درجة نهائية تقل عن خمسين وكان معدل درجاته النهائية في الدروس الأخرى ستين من المائة فأكثر فعليه أن يعيد الامتحان في الموضوع أو الموضوعين في امتحان الدور الثاني فإن نجح وكان المعدل ستين من المائة فأكثر عد ناجحاً.
3 – إذا نال في موضوع واحد درجة تقل عن الخمسين ولم يحصل على معدل ستين من المائة من مجموع الدروس فعليه أن يعيد امتحاناته في ذلك الموضوع وله أن يختار موضوعاً آخر أو أكثر لرفع معدله العام.
مادة 16
1 – يعتبر الطالب راسباً في الامتحانات المدرسية إذا لم تتحقق فيه شروط النجاح أو الإكمال.
2 – يحق للطالب أن يؤجل امتحانه في درس أو أكثر في الدور الأول بتقرير من طبيب مختص.
مادة 17
1 – يعفى الطلاب الذين يشتركون في الامتحان العام (البكالوريا) من امتحان آخر السنة وتعتبر درجات معدل السعي السنوي درجات نهائية ويحق لهم الاشتراك في الامتحان العام مباشرة إذا كانوا ناجحين أو مكملين حسب نصوص المادتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة من هذا النظام.
2 – يعتبر الطالب ناحجاً في الامتحان العام إذا حصل على خمسين درجة أو أكثر في كل درس.
مادة 18
إذا رسب الطالب سنتين في صف واحد يفصل من المدرسة مهما كانت الأسباب إلاّ إذا لم يشترك في امتحان آخر السنة بسبب المرض المؤيد بتقرير طبي رسمي فيجوز في هذه الحالة قبوله سنة أخرى فقط.
مادة 19
1 – إذا غاب الطالب 20% من أيام الدراسة بدون عذر أو 30% من أيام الدراسة أياً كان عذره يعتبر راسباً في صفه.
2 – إذا ثبت أن طالباً غش في امتحان نصف السنة يوضع له صفر في الموضوع الذي غش فيه وتحسم 25 درجة من سلوكه المدرسي. وإذا وقع الغش في الامتحان النهائي يعتبر الطالب راسباً في جميع الدروس.
مادة 20
يتولى إدارة المدرسة أو المعهد مدير ويجوز عند الضرورة تعيين معاون له وتتكون الهيئة التدريسية من مدرسين معينين وفق قانون الخدمة في المؤسسات الدينية ويجوز تعيين مدرسين أو محاضرين من ذوي الاختصاص وفق القوانين الأخرى لتدريس بعض المواد.
مادة 21
يدرس في المعهد أو المدرسة الملحقة العلوم التي سيأتي ذكرها وتوزع على الصفوف وتعين الكتب المقررة بموجب تعليمات يصدرها الديوان – وللديوان حذف أو إضافة درس أو أكثر بقرار من مجلس الأوقاف الأعلى:
القرآن الكريم – التجويد – التفسير – أصول التفسير – الفقه – أصول الفقه – العقائد – التوحيد – الحديث – أصول الحديث – السيرة – الفرائض – الحكمة – المنطق – آداب البحث – متن اللغة – النحو – الصرف – الوضع – البلاغة – الإنشاء والخطابة – النقد – الأدب والنصوص – العروض – الخط والإملاء – الانكليزي – العلوم العامة – التاريخ والجغرافية – الحساب والقياسات.
مادة 22
تعطل الدراسة في المعهد والمدرسة الملحقة في الأوقات الآتية:
1 – العطل الرسمية كافة.
2 – عطلة نصف السنة التي تبدأ بعد امتحان نصف السنة وأمدها أسبوعان.
3 – العطلة الصيفية وتبدأ بعد الامتحان النهائي للدور الأول وتنتهي صباح يوم 16 أيلول حيث تبدأ الدراسة.
مادة 23
يجب ألا يزيد عدد الطلاب في كل صف على ثلاثين طالباً إلا عند الضرورة وبموافقة الديوان.
مادة 24
لا يجوز إخراج الطلبة من المدرسة لاستقبال أحد أو الاحتفاء به عدا الاستقبالات الرسمية التي يعينها الديوان.
مادة 25
تطبق في المعاهد والمدارس المبينة في هذا النظام أنظمة وتعليمات وزارة التربية والتعليم حول المدارس المتوسطة والاعدادية ما لم تتعارض مع هذا النظام أو قوانين وأنظمة الديوان وذلك بخصوص ما يلي:
1 – واجبات الطلبة.
2 – الانضباط.
3 – حقوق وواجبات المدير والمدرسين.
4 – الدوام اليومي وأوقات التعليم.
5 – أي أمر لم ينص عليه في هذا النظام.
مادة 26
يوزع طلاب المدارس الملحقة والمعاهد الاسلامية المستمرون على الدراسة وقت تنفيذ هذا النظام على الصفوف التي تناسب مؤهلاتهم بموجب تعليمات يصدرها الديوان.
مادة 27
(موقتة) – للطلاب الذين لهم دراسات دينية خاصة أن يتقدموا للامتحان الذي يجريه الديوان خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تنفيذ هذا النظام لترشيحهم للصفوف التي تناسب مؤهلاتهم.
مادة 28
تعتبر المدارس الملحقة بالمساجد التي يديرها المتولون مشمولة بأحكام هذا النظام وتكون تحت لإشراف ورقابة الديوان.
مادة 29
للديوان إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا النظام.
مادة 30
يلغى الفصل الثالث من نظام مدارس الأوقاف الدينية رقم 45 لسنة 1952.
مادة 31
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 32
على الرئيس الأعلى لديوان الأوقاف تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم الثاني عشر من شهر جمادى الأولى سنة 1390المصادف لليوم الخامس عشر من شهر تموز سنة 1970.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رئاسة الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1902 في 30 – 7 – 1970.