نظام التعديل الثالث لنظام المصرف العقاري رقم 48 لسنة 1957

      التعليقات على نظام التعديل الثالث لنظام المصرف العقاري رقم 48 لسنة 1957 مغلقة

عنوان التشريع: نظام التعديل الثالث لنظام المصرف العقاري رقم 48 لسنة 1957
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 39
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-07-09 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام الفقرة (ج) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وإلى الفقرة (أ) من المادة السادسة من قانون المصرف العقاري رقم 73 لسنة 1955 المعدل وبناءً على ما عرضه وزير المالية وأقره مجلس قيادة الثورة.
أصدرنا النظام الآتي:

مادة 1
تلغى الفقرة (ج) من المادة الخامسة عشرة المعدلة من نظام المصرف العقاري رقم 48 لسنة 1957 ويحل محلها ما يلي:
ج – يجوز للمقترض الذي استحق عليه أكثر من قسط واحد أن يطلب تحريرياً إلى المصرف خلال سنة واحدة من نفاذ هذا النظام تعديل عقد قرضه وفق الشروط التالية:
1 – أن يدفع 10% عشرة من المائة على الأقل من التحقق عليه عند إجراء التسوية عن الأقساط والفوائد خلال المدة المعينة.
2 – يكون المتبقي على المقترض عن الأقساط والفوائد بعد إجراء التسوية هو مبلغ القرض المعدل.
3 – يقسط مبلغ القرض المعدل لمدة لا تتجاوز العشرين سنة على أن تنزل منها المدة المنقضية من القرض.
4 – تستوفى مقدماً فائدة سنوية عن مبلغ القرض المعدل بقدر النسبة المقرر في القرض.
5 – يلتزم المقترض إذا كان موظفاً أو مستخدماً أو عاملاً في الدوائر الرسمية أو شبه الرسمية أو المصالح والمؤسسات الحكومية بالموافقة على استقطاع القسط السنوي بأقساط شهرية استقطاعاً مباشراً من راتبه وإبلاغ الجهة المختصة بذلك.
6 – يجوز للمقترض من غير المذكورين في الفقرة 5 من هذه المادة أن يتفق مع موظف أو مستخدم أو عامل في الدوائر الرسمية أو شبه الرسمية أو المصالح والمؤسسات الحكومية يتعهد بدفع الأقساط الشهرية وفق أحكام هذه المادة وليس له حق الرجوع عن تعهده.
7 – يستحق القسط الأول من القرض بعد مضي سنة واحدة على تاريخ إجراء التسوية.
8 – إذا كان مبلغ القرض المعدل يزيد على مبلغ القرض المسجل في دائرة الطابو يلتزم المقترض بتسديد الزيادة أو تنظيم عقد جديد بمبلغ القرض المعدل حسب الأصول.

مادة 2
تطبق أحكام الفقرة (ج) من المادة الخامسة عشرة المعدلة على المقترض الذي ينطبق عليه أحكام الفقرة (ج) من المادة الثانية والعشرين من نظام المصرف المعدل.

مادة 3
تلغى الفقرة (د) من المادة الثانية والعشرين المعدلة من النظام.

مادة 4
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 5
على وزير المالية تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم السادس من شهر جمادى الأولى سنة 1390المصادف لليوم التاسع من شهر تموز سنة 1970.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رئاسة الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1899 في 16 – 7 – 1970.