نظام تعديل نظام دعوة المكلفين بالخدمة العسكرية رقم 40 لسنة 1969

      التعليقات على نظام تعديل نظام دعوة المكلفين بالخدمة العسكرية رقم 40 لسنة 1969 مغلقة

عنوان التشريع: نظام تعديل نظام دعوة المكلفين بالخدمة العسكرية رقم 40 لسنة 1969
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 38
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-06-16 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام الفقرة (ج) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وإلى أحكام المادتين الخامسة والسادسة والسبعين من قانون الخدمة العسكرية رقم 65 لسنة 1969 وبناءً على ما عرضه وزير الدفاع وأقره مجلس قيادة الثورة.
أصدرنا النظام الآتي:

مادة 1
تضاف عبارة (عدا خريجي الكليات الطبية العراقية أو الأجنبية المعترف بها فيسوقون بعد إكمالهم فترة الإقامة الدورية أو فترة التدريب المنصوص عليها في الفقرتين 2 و3 من المادة الثالثة من قانون التدرج الطبي رقم 99 لسنة 1970) إلى آخر الفقرة بالخدمة العسكرية رقم 40 لسنة 1969.

مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 3
على وزيري الدفاع والصحة تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الثاني سنة 1390المصادف لليوم السادس عشر من شهر حزيران سنة 1970.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رئاسة الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1897 في 9 – 7 – 1970.