نظام تعديل نظام وكالة الانباء العراقية رقم 8 لسنة 1970

      التعليقات على نظام تعديل نظام وكالة الانباء العراقية رقم 8 لسنة 1970 مغلقة

عنوان التشريع: نظام تعديل نظام وكالة الانباء العراقية رقم 8 لسنة 1970
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 37
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-06-22 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام الفقرة (د) والفقرة (ج) من المادة الخمسين المعدلتين من الدستور الموقت وإلى أحكام المادة الثانية عشرة من قانون وكالة الأنباء العراقية رقم 158 لسنة 1959 وبناءً على ما عرضه وزير الثقافة والإعلام وأقره مجلس قيادة الثورة.
أصدرنا النظام الآتي:

مادة 1
تلغى الفقرة (ج) من المادة الثامنة من نظام وكالة الأنباء العراقية رقم 8 لسنة 1970 ويحل محلها ما يلي:
ج – إذا كان راتب المستخدم بموجب النظام الملغى أكثر مما يستحقه بموجب هذا النظام فيعتبر راتبه شخصياً.

مادة 2
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه اعتباراً من 25 – 2 – 1970.

مادة 3
على وزير الثقافة والإعلام تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر ربيع الثاني سنة 1390المصادف لليوم الثاني والعشرين من شهر حزيران سنة 1970.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رئاسة الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1895 في 2 – 7 – 1970.