عنوان التشريع: نظام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
التصنيف: نظام
المحتوى
رقم التشريع: 36
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-06-13 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام الفقرة (ج) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وإلى أحكام المادتين الثانية والرابعة والخمسين من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم 132 لسنة 1970 والمادة الرابعة من قانون السلطة التنفيذية رقم 50 لسنة 1964 المعدل وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي وأقره مجلس قيادة الثورة.
أصدرنا النظام الآتي:
مادة 1
وزير التعليم العالي والبحث العلمي هو الرئيس الأعلى للوزارة وللمؤسسات التابعة لها والمسؤول عن أعمالها وتصدر باسمه جميع الأوامر والقرارات وتنفذ بإشرافه ومراقبته.
مادة 2
يتألف ديوان الوزارة من:
أ – دوائر علمية للدراسات الجامعية المختلفة يرأس كلاً منها خبير في حقل التعليم الخاص بها على أن لا تقل مرتبته عن مرتبة أستاذ مساعد مارس التدريس والأعمال الادارية في التعليم العالي ويعين بدرجة مدير عام وتشكل عند تنفيذ هذا النظام الدوائر الآتية:
1 – دائرة التعليم الطبي.
2 – دائرة التعليم الهندسي.
3 – دائرة التعليم الزراعي والثروة الطبيعية.
4 – دائرة تعليم العلوم الصرفة.
5 – دائرة تعليم العلوم الاجتماعية والإنسانية.
ب – مديرية الشؤون الثقافية العامة.
يرأسها موظف بدرجة مدير عام من ذوي الخبرة ومن حملة الشهادات الجامعية بمرتبة لا تقل عن مرتبة أستاذ مساعد وتتكون من الأقسام الآتية:
1 – قسم البعثات والملحقات الثقافية.
2 – قسم تعادل الشهادات.
3 – قسم الاتفاقيات والمنظمات الدولية.
4 – قسم الوافدين.
5 – قسم تبادل الأساتذة وشؤون الأساتذة الأجانب.
6 – قسم التعليم الأهلي والجمعيات العلمية والثقافية.
7 – قسم شؤون الطلبة والمتخرجين.
8 – قسم الوثائق والترجمة والنشر والإعلام.
9 – قسم الإحصاء.
ويرأس كل قسم من هذه الأقسام موظف من حملة الشهادات الجامعية من ذوي الخبرة والاختصاص يعاونه عدد من الموظفين حسب الحاجة.
ج – مديرية الشؤون الإدارية العامة.
يرأسها موظف بدرجة مدير عام من ذوي الخبرة ومن حملة الشهادات الجامعية بمرتبة لا تقل عن مرتبة أستاذ مساعد وتتكون من الأقسام الآتية:
1 – قسم الذاتية.
2 – قسم الخدمات الادارية.
3 – قسم الحقوق.
4 – قسم الحسابات.
5 – قسم التجهيزات والمباني.
ويرأس كل قسم من هذه الأقسام موظف من حملة الشهادات الجامعية من ذوي الخبرة والاختصاص يعاونه عدد من الموظفين حسب الحاجة.
د – المكتب الخاص – يديره موظف من حملة الشهادات الجامعية يرتبط بالوزر مباشرة ويقوم بالأعمال التي يعهد بها إليه.
مادة 3
يؤلف مكتب للأمانة العامة لمجلس التعليم العالي والبحث العلمي من الأمين العام للمجلس – ويكون موظفاً بمرتبة لا تقل عن مرتبة أستاذ مساعد وله صلاحيات المدير العام يعاونه عدد من الموظفين. وتكون مهمة المكتب تنظيم دورات المجلس وإبلاغ توصياته للجهات المعنية وحفظ سجلاته وكل ما يتعلق بأعماله.
مادة 4
أ – يصدر الوزير تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا النظام وارتباطها الاداري وبيان أسلوب العمل فيها ومنح الصلاحيات التي يراها ضرورية لكل موظف للقيام بأعماله.
ب – للوزير أن يشكل لجاناً دائمة أو موقتة يعهد إليها بمهمات خاصة لأغراض متابعة تنفيذ قانون التعليم العالي والبحث العلمي وهذا النظام.
مادة 5
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 6
على وزير التعليم العالي والبحث العلمي تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم التاسع من شهر ربيع الثاني سنة 1390المصادف لليوم الثالث عشر من شهر حزيران سنة 1970.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رئاسة الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1893 في 30 – 6 – 1970.