نظام تعديل نظام مخصصات موظفي الخدمة الخارجية رقم 14 لسنة 1957 المعدل

      التعليقات على نظام تعديل نظام مخصصات موظفي الخدمة الخارجية رقم 14 لسنة 1957 المعدل مغلقة

عنوان التشريع: نظام تعديل نظام مخصصات موظفي الخدمة الخارجية رقم 14 لسنة 1957 المعدل
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 35
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-05-20 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام الفقرة (ج) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وإلى أحكام المادة السابعة والعشرين من الملحق الخاص بالخدمة الخارجية الملحق بقانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 وبناءً على ما عرضه وزير الخارجية وأقره مجلس قيادة الثورة.
صدر النظام الآتي:

مادة 1
تلغى الفقرة (ح) من المادة الأولى من نظام مخصصات موظفي الخدمة الخارجية رقم 14 لسنة 1957 المعدل ويحل محلها ما يلي:
ح – الأسرة – أسرة الموظف المكلف بإعالتهم شرعاً.

مادة 2
تضاف الفقرة التالية إلى المادة السادسة من النظام وتعتبر فقرة رابعة منها.
4 – يمنح السفير المعتمد غير المقيم لدى دول أخرى بعد انفكاكه من وظيفته مخصصات الخدمة الخارجية حسبما يستحقه في مقر عمله السابق عند زيارته لتلك الدولة بمهمة رسمية.

مادة 3
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 4
على وزيري الخارجية والمالية تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر ربيع الأول سنة 1390 هجرية المصادف لليوم العشرين من شهر أيار سنة 1970 ميلادية.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رئاسة الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1885 في 31 – 5 – 1970.