قانون باعفاء المسكوكات ومداليات تذكارية من رسم الوارد الكمركي

      التعليقات على قانون باعفاء المسكوكات ومداليات تذكارية من رسم الوارد الكمركي مغلقة

عنوان التشريع: قانون باعفاء المسكوكات ومداليات تذكارية من رسم الوارد الكمركي
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 64
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-05-08 00:00:00

باســم الشــعـب
مجلـس الســيـادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير المـالية ووافق عليه مجلس الوزراء .
صـدّق القـانون الآتـــي :

مادة 1
1- تعفى المسكوكات والمداليـات التذكارية التي تستوردها الحكومة تخليداً لمناسـبات مختلفة من رسم الوارد الكمركــي .
2- تعفى مساند المسكوكات التذكارية لثورة 14 تموز 1958 الصادرة وفقاً للمرسوم الجمهوري المرقم 880 والمؤرخ في 26-12-1959 من رسم الوارد الكمركي .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتسري أحكامه على ارساليات المسكوكات التذكارية لثورة 14 تموز 1958 الصادرة وفقاً للمرسوم الجمهوري المرقم 880 والمؤرخ في 26-12-1995 ومساندها المستوردة قبل تاريخ تنفيذه .

مادة 3
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون كلّ فيما يخصه .

كـتب ببغـداد فـي اليـوم الثاني عشر مـن شـهر ذي القعدة ســنة 1379 المصــادف لليـوم الثـامن من شـهـر أيــار ســنة 1960 .
مـجـلـس الســيـادة
محمد نجيب الربيعــي
رئيـس مجلس السـيادة
خالـد النقـشـبندي عضو عضــو
اللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفـاع
مصطفى علي وزير العــدل أحمد محمد يحي وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
هاشم جواد وزير الخارجيـة ووكيل وزير المـالية
محي الدين عبد الحميد وزير الصنـاعة حسـن الطالباني وزير المواصـلات
محمد عبد الملك الشواف وزير الصحــة عبد الوهاب أمين وزير الشؤون الاجتماعية ووكيل وزير الزراعة
فؤاد عـارف وزير دولــة طلعت الشيباني وزير التخطيـط ووكيل وزير النفط
نزيهة الدليمـي وزيرة دولـة فيصل السامر وزير الارشــاد
عبد اللطيف الشواف وزير التجــارة عوني يوسف وزير الأشغـال والاسكـان
عباس البلداوي وزير البلديـات اسماعيل ابراهيم عارف وزير المعـارف

نشر في الوقائع العراقية عدد 352 في 23-5-1960

الأســبـاب المــوجـبـة

الملحق
بمــا أن ريع المسكوكات التذكارية لثورة 14 تموز 1958 خصص لمشروع خيري فقد وجد من المناسب إعفائها ومساندها من رسم الوارد الكمركي ، ولمــا كان من المتوقع أن تستورد الحكومة مسكوكات أو مداليات تذكارية تخليداً لمناسبات مختلفة فقــد ارتؤى إعفــاء تلك المسكـوكات والمداليـــات من رسـم الوارد الكمركـي وعليه فقد أعدت اللائحة المرفقــة .