نظام الاداري للجنة الوطنية لبرنامج الطعام العالمي رقم (34) لسنة 1970

      التعليقات على نظام الاداري للجنة الوطنية لبرنامج الطعام العالمي رقم (34) لسنة 1970 مغلقة

عنوان التشريع: نظام الاداري للجنة الوطنية لبرنامج الطعام العالمي رقم (34) لسنة 1970
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 34
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-05-13 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام الفقرة (ج) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وإلى أحكام المادة الثامنة عشرة من قانون اللجنة الوطنية لبرنامج الطعام العالمي رقم 207 لسنة 1969 وبناءً على ما عرضه وزير الزراعة وأقره مجلس قيادة الثورة.
صدر النظام الآتي:

مادة 1
تكون اللجنة الوطنية لبرنامج الطعام العالمي سكرتارية عامة تتألف من الأقسام التالية:
1 – قسم الإدارة الذاتية – يرأسه موظف بدرجة ملاحظ ويعاونه عدد من الموظفين يجري انتدابهم من الدوائر المستفيدة من البرنامج ويتولى هذا القسم الأمور الادارية والذاتية الخاصة بموظفي ومستخدمي السكرتارية العامة.
2 – قسم الأمور المالية – يرأسه موظف بدرجة محاسب يعاونه عدد من الموظفين يجري انتدابهم من الدوائر المستفيدة يتولى تنظيم الأمور المالية والحسابية الخاصة باللجنة ويقوم بتدقيق كافة الحسابات التي لها علاقة بمشاريع البرنامج والخاصة بمعونة الطعام والأعلاف والوفورات النقدية.
3 – قسم المخازن والتوزيع – يرأسه موظف بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين ينتدبون من الدوائر المستفيدة يتولى الأمور التالية:
أ – إدارة المخازن الرئيسية في كل من بغداد والبصرة والاشراف على إدارة المخازن في المحافظات.
ب – تنظيم السجلات والقيود الأصولية الخاصة بالمخازن وفق الطرق المخزنية الحديثة وتعميمها.
ج – إعداد المخزنين المركزيين بشكل فني وتجهيزهما بكافة المتطلبات ووضع الشروط والمواصفات الفنية لكافة مخازن المشاريع ومساعدتها مالياً حسب امكانية اللجنة.
د – رفع قرارات الإتلاف المنظمة بموجب الاتفاقيات والتعليمات الصادرة عن الأمم المتحدة (البرنامج) إلى السكرتير العام لعرضها على اللجنة للاطلاع.
هـ – استلام المواد التي يجهزها البرنامج وتوزيعها على الجهات المنتفعة بموجب الكتب المتبادلة بينها وبين البرنامج ووفقاً للاتفاقيات الثنائية والكتب المتبادلة.
و – رفع قرارات الإتلاف الخاصة بالمخزنين المركزيين إلى السكرتير العام لإقرارها إن كانت قيمتها لا تتجاوز – /500 دينار (خمسمائة دينار) وإن زادت فتستحصل موافقة اللجنة على الإتلاف.
4 – قسم التفتيش والمتابعة – يتكون من عدد من الموظفين ينتدبون من الدوائر المستفيدة ويرتبطون بالسكرتير العام مباشرةً للقيام بشؤون التفتيش والمتابعة ويتولى هذا القسم الأعمال التالية:
أ – تفتيش مخازن الطعام والأعلاف العائدة للمشاريع أو التي تتبع اللجنة مباشرة وكافة ما يتعلق بها من سجلات وقيود وكذلك عمليات توزيع معونات الطعام والأعلاف.
ب – متابعة تنفيذ برامج العمل التي ارتبطت بها إدارات المشاريع المختلفة وفق نصوص الاتفاقيات والكتب المتبادلة الخاصة بها.
ج – متابعة تحضير وإعداد تقارير الانجازات المرحلية والموسمية والسنوية الخاصة بالمشاريع المختلفة وتدقيقها وفقاًَ لأحكام الاتفاقيات الثنائية والكتب المتبادلة.
د – استلام تقارير المنجزات وإعدادها بالشكل المناسب وإرسالها إلى ممثلية الأمم المتحدة في بغداد.
هـ – متابعة تنفيذ أحكام الاتفاقيات والكتب المتبادلة بين الجانبين العراقي والبرنامج.

مادة 2
تنتخب اللجنة من بين أعضائها سكرتيراً عاماً يكون متفرغاً لعمل السكرتارية العامة بالإضافة إلى الأعمال الموكلة إليه أصلاً بالنسبة لمشاريع البرنامج. وتعار خدماته للسكرتارية العامة وفق القوانين المرعية.

مادة 3
1 – للجنة تخويل السكرتير العام الصلاحيات الادارية والمالية والانضباطية بالحدود التي تراها مناسبة لتمشية أعمال اللجنة ووفقاً للقوانين المرعية.
2 – يرتبط الموظفون والمستخدمون المنسبون للعمل في اللجنة بالسكرتير العام من الناحية الإدارية.

مادة 4
1 – للجنة أن تحدد عدد ودرجات الموظفين والمستخدمين الذين ينسبون للعمل فيها من ملاك الجهات المستفيدة وذلك حسب حاجتها.
2 – يكون تنسيب موظفي الجهات المستفيدة محدداً بمدة اتفاقية المشروع العائد للجهة المستفيدة.
3 – للجنة تعيين أجراء ومستخدمين حسب الحاجة.

مادة 5
للجنة أن توصي الدوائر المستفيدة بأن يتفرغ مدير المشروع لعمله إذا كانت واجباته جسيمة.

مادة 6
للجنة الوطنية إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ إحكام هذا النظام.

مادة 7
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 8
على الوزراء تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم الثامن من شهر ربيع الأول سنة 1390 هجرية المصادف لليوم الثالث عشر من شهر أيار سنة 1970 ميلادية.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رئاسة الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1882 في 25 – 5 – 1970.