النظام المالي للجنة الوطنية لبرنامج الطعام العالمي رقم (33) لسنة 1970

      التعليقات على النظام المالي للجنة الوطنية لبرنامج الطعام العالمي رقم (33) لسنة 1970 مغلقة

عنوان التشريع: النظام المالي للجنة الوطنية لبرنامج الطعام العالمي رقم (33) لسنة 1970
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 33
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-05-13 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام الفقرة (ج) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وإلى أحكام المادتين الخامسة عشرة والثامنة عشرة من قانون اللجنة الوطنية لبرنامج الطعام العالمي رقم 207 لسنة 1969 وبناءً على ما عرضه وزير الزراعة وأقره مجلس قيادة الثورة.
صدر النظام الآتي:

مادة 1
تخصص نسبة لا تقل عن 50% من النفقات العائدة المعونة المواد الغذائية والعلفية التي تتحملها الحكومة العراقية المعتمدة لمشاريع برنامج الطعام العالمي بموجب الاتفاقيات الثنائية المعقودة والكتب المتبادلة بين الحكومة والبرنامج وما يردها من تبرعات ومصادر أخرى إلى اللجنة للتصرف بها وفق أحكام هذا النظام.

مادة 2
تتولى اللجنة الاتفاق على:
1 – أجور نقل وتخليص المواد من الموانئ العراقية.
2 – خزن المواد في المخزنين المركزيين.
3 – بدلات ايجار المخازن المركزية والفرعية إن دعت الحاجة.
4- تشييد المخازن وملحقاتها.
5 – استملاك العقارات.
6 – مخصصات أعضاء اللجنة.
7 – راتب السكرتير العام.
8 – رواتب وأجور ومخصصات العاملين في اللجنة.
9 – أي مصروفات أخرى تخدم أغراض اللجنة.

مادة 3
تنظم ميزانية خاصة باللجنة سنوياً يبين فيها ايراداتها ومصروفاتها وتعرض على اللجنة بداية كل سنة مالية للمصادقة عليها.

مادة 4
للجنة تخويل رئيسها ونائب الرئيس أو أي موظف آخر صلاحية الصرف من اعتمادات الميزانية بحدود مبلغ معين.

مادة 5
للجنة اصدار تعليمات حسابية لتنظيم ايراداتها ومصروفاتها.

مادة 6
للجنة إصدار تعليمات حسابية موحدة لكافة الجهات المستفيدة من البرنامج يبين فيها كيفية الصرف بالوفورات النقدية المتحققة لديها وذلك لتحقيق أهداف البرنامج المنصوص عليها في الاتفاقيات الثنائية المعقودة والكتب المتبادلة بين الحكومة والبرنامج.

مادة 7
للجنة اصدار تعليمات حسابية الجريدة الرسمية.

مادة 8
على الوزراء تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم الثامن من شهر ربيع الأول سنة 1390 هجرية المصادف لليوم الثالث عشر من شهر أيار سنة 1970 ميلادية.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رئاسة الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1882 في 25 – 5 – 1970.