نظام وزارة النقل رقم (31) لسنة 1970

      التعليقات على نظام وزارة النقل رقم (31) لسنة 1970 مغلقة

عنوان التشريع: نظام وزارة النقل رقم (31) لسنة 1970
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 31
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-05-05 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام الفقرة (ج) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وإلى الفقرة (1) من كل من قراري مجلس قيادة الثورة المرقمين (315و348) والمؤرخين في 29 – 3 و 4 – 4 – 1970 والمادة الرابعة من قانون السلطة التنفيذية رقم 50 لسنة 1964 المعدل وبناءً على ما عرضه وزير النقل وأقره مجلس قيادة الثورة.
صدر النظام الآتي:

مادة 1
وزير النقل هو الرئيس الأعلى للوزارة ويتولى شؤونها وهو المسؤول عن أعمالها وعن قيا موظفيها بواجباتهم وتصدر جميع الأوامر والمقررات بأمره وتنفذ تحت اشرافه ومراقبته.

مادة 2
تتألف وزارة النقل من:
1 – ديوان الوزارة ويتكون من:
أ – مديرية الدائرة الاقتصادية العامة.
ب – مديرية التخطيط والمتابعة العامة.
ج – مديرية الدائرة الاقتصادية العامة.
د – المكتب الخاص.
2 – المصالح والشركات التابعة للوزارة وهي:
أ – مصلحة سكك حديد الجمهورية العراقية.
ب – مصلحة الخطوط الجوية العراقية.
ج – شركة النقل البحري العراقية.
د – شركة النقل البري العراقية.

مادة 3
مديرية الدائرة الاقتصادية العامة يرأسها موظف بدرجة مدير عام مسؤول عن أعمالها وتضم ما يلي:
1 – القسم التجاري – يرأسه موظف بدرجة مدير ويقوم بدراسة القضايا الخاصة بالمصالح والشركات التابعة للوزارة من الناحيتين الاقتصادية والتجارية وتقديم المقترحات والتوصيات بما يحقق إدارة شؤون هذه المصالح والشركات وتطويرها وفق الأسس الاقتصادية السليمة وترتبط بهذا القسم الشعبتان التاليتان:
أ – شعبة الدعاية والعلاقات الخارجية – يرأسها الموظفين وتكون واجباتها الاتصال بالأسواق موظف مسؤول عن أعمالها يعاونه عدد من الغرف التجارية وجمع المعلومات عن كيفية نقل البضائع ومقدارها بواسطة وسائل النقل العائدة للمصالح والشركات التابعة للوزارة واعداد التقارير والنشرات الدعائية بذلك وتناط بتا الأمور المتعلقة بمقاطعة إسرائيل وتعقيب ومتابعة المقررات التي تصدرها جامعة الدول العربية والهيئات الدولية مما له مساس بأعمال الوزارة والمصالح والشركات التابعة لها.
ب – شعبة الحركة والسيطرة – يرأسها موظف مسؤول عن أعمالها يعاونه عدد من الموظفين وتكون واجباتها جمع المعلومات يومياً وبصورة مباشرة عن حركات وتنقلات مختلف وسائل النقل العائدة للمصالح والشركات التابعة للوزارة واعداد جداول وتقارير ومسك سجلات رسمية تثبت بها تلك المعلومات وتزويد الجهات المعنية بها يومياً.
2 – مديرية التفتيش – يرأسها موظف مسؤول بدرجة مدير مسؤول عن أعمالها يعاونه عدد من الموظفين وتقوم بتفتيش كافة المرافق والمخازن والمحطات العائدة للوزارة وتقديم التقارير اليومية والشهرية والفصلية والسنوية عن أعمالها والمهام المناطة بها وتقديم تقارير سنوية عن قيام الموظفين بواجباتهم خلال السنة المالية.

مادة 4
مديرية التخطيط والمتابعة – يرأسها موظف بدرجة مدير عام مسؤول عن أعمالها وإدارة شؤونها ويرتبط بها مكتب التخطيط والمتابعة الذي يضم عدداً من رؤساء المهندسين والمهندسين ومن ذوي الخبرة والاختصاص وتكون مهمته إعداد ما تطلبه الخطة الاقتصادية والمناهج الاستثمارية السنوية الخاصة بالوزارة بالتعاون مع المصالح والشركات التابعة لها ومتابعة تنفيذ المشاريع لدى الدوائر المختصة وترتبط بهذا المكتب الشعبتين التاليتان:
أ – شعبة الترجمة والنشر – يرأسها موظف مسؤول عن أعمالها يعاونه عدد من المترجمين والموظفين وتكون واجباتها ترجمة ما يعهد إليها من الوثائقوالمقاولات والعقود والاتفاقيات الدولية والكتب والتقارير والمعاملات التي لها علاقة بأعمال الوزارة واعداد النشرات الخاصة بذلك.
ب – شعبة الإحصاء – يرأسها موظف مسؤول عن أعمالها يعاونه عدد من الموظفين وتكون واجباتها جمع وتدقيق التقارير والمعلومات الدورية عن فعاليات وأعمال المصالح والشركات التابعة للوزارة وتنسيقها وتقديم الاحصائيات والمقترحات المتعلقة بنشاط هذه الدوائر.

المحتوى 1
مادة 5
مديرية الادارة والحقوق العامة – يرأسها موظف بدرجة مدير عام مسؤول عن أعمالهاوتتكون من المديريات التالية:
1 – مديرية الأمور الحقوقية – يرأسها موظف مسؤول بدرجة مدير مسؤول عن أعمالها يعاونه عدد من الموظفين وتقوم بدراسة القضايا الحقوقية التي تودع إليها وإبداء المشورة القانونية بشأنها وإعداد الاتفاقيات والعقود التي لها مساس مباشر بأعمال الوزارة والمصالح والشركات التابعة لها وتنسيقها وتهيئة لوائح القوانين والأنظمة الخاصة بها وترتبط بها مكتبة الوزارة التي يتولى إدارتها موظف مسؤول عن تنظيمها وشراء الكتب والقوانين والمحافظة عليها ومسك سجل بها.
2 – مديرية الحسابات – يرأسها موظف مسؤول بدرجة مدير مسؤول عن أعمالها يعاونه عدد من الموظفين وتكون واجباتها القيام بالأمور المالية والحسابية العائدة للوزارة والمصالح والشركات التابعة لها وتدقيقها حسب الأصول المرعية وتقوم بإعداد ميزانية ديوان الوزارة وتدقيق ميزانيات المصالح والشركات التابعة لها وتنظيم كل ما له مساس بحفظ وصيانة أموال الدولة من سجلات وقيود وتطبيق قواعد الصرف طبقاً للقوانين والأنظمة والتعليمات المالية ويرتبط بها مخزن الوزارة الذي يتولى مسؤوليته موظف يقوم بتنظيمه ومسك السجلات اللازمة بكل ما يعود للوزارة من أثاث وقرطاسية وغيرها.
3 – مديرية الإدارة والذاتية – يرأسها موظف مسؤول بدرجة مدير مسؤول عن أعمالها يعاونه عدد من الموظفين وتقوم بالمعاملات الإدارية وتنظيم ملاكات موظفي ومستخدمي ديوان الوزارة والمصالح والشركات التابعة لها وتدقيقها ومسك السجلات اللازمة لذلك وتنظيم الأضابير الشخصية للموظفين والمستخدمين والأجراء وغيرهم ممن يستخدمون لديها وتطبيق قوانين الخدمة والملاك والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبها وترتبط بها الشعبتان التاليتان:
أ – شعبة الطابعة – تكون مسؤولة عن طبع ما يحال إليها من الدوائر التابعة للوزارة من كتب وتقارير وغيرها.
ب – شعبة الأوراق – تكون مسؤولة عن استلام الرسائل غير السرية وتسجيلها وتوزيعها على الدوائر المختصة وتصديرها ومراقبة ايصالها إلى الجهات المعنية وتقوم بحفظ الأوراق في أضابيرها الخاصة.
4 – مديرية التدقيق – يرأسها موظف مسؤول بدرجة مدير مسؤول عن أعمالها يعاونه عدد من الموظفين وتقوم بتدقيق الأعمال الحسابية الخاصة بالوزارة والمصالح والشركات التابعة لها وتقديم التقارير الفصلية والسنوية عن ايراداتها ونفقاتها وميزانياتها وكل ما يتعلق بها من الأمور المالية.

مادة 6
المكتب الخاص – يتولى أعماله موظف بدرجة سكرتير يرتبط بالوزير مباشرة وتكون مهمته القيام بالأعمال المتعلقة بمناهج المجالس التي يشترك فيها الوزير وتهيئة المخابرات وتنفيذ الأوامر والتعليمات التي يصدرها الوزير إليه. ويرتبط به القلم السري للوزارة الذي يكون مسؤولاً عن المخابرات السرية.

مادة 7
تدار المصالح والشركات التابعة للوزارة والمنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة الثانية من هذا النظام بمقتضى قوانينها الخاصة والأنظمة والتعليمات والأوامر المتعلقة بها.

مادة 8
تقدم المصالح والشركات التابعة للوزارة تقارير شهرية عن سير الأعمال والمهام المناطة بها وتقارير سنوية عن قيام الموظفين بواجباتهم وخلاصة أعمالها خلال السنة المالية وبيان القسم غير المنجز من هذه الأعمال وأسباب ذلك والاقتراحات الضرورية لرفع مستوى كل دائرة وتحسين كفاءة موظفيها.

مادة 9
للوزير إصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ هذا النظام وذلك بتفصيل واجبات التشكيلات والأقسام الواردة فيه وتحديد ارتباطاتها الادارية مع بعضها وبيان أسلوب العمل فيها ومنح الصلاحيات التي يراها ضرورية.

مادة 10
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 11
على وزير النقل تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر صفر سنة 1390 هجرية المصادف لليوم الخامس من شهر أيار سنة 1970 ميلادية.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رئاسة الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1878 في 13 – 5 – 1970.

تنبيه
نظام رقم 32 لسنة 1970 (ملغى) ولم ينشر في جريدة الوقائع العراقية لسنة 1970.