نظام وزارة الصناعة رقم (29) لسنة 1970

      التعليقات على نظام وزارة الصناعة رقم (29) لسنة 1970 مغلقة

عنوان التشريع: نظام وزارة الصناعة رقم (29) لسنة 1970
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 29
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-04-29 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام الفقرة (ج) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وإلى المادة الرابعة من قانون السلطة التنفيذية رقم 50 لسنة 1964 المعدل وبناءً على ما عرضه وزير الصناعة وأقره مجلس قيادة الثورة.
صدق النظام الآتي: –

مادة 1
الوزير – هو الرئيس الأعلى للوزارة المسؤول عن أعمالها وحسن قيام موظفيها بواجباتهم ومنه تصدر جميع الأوامر والمقررات وتنفذ بإشرافه ومراقبته.

مادة 2
وكيل الوزارة – موظف بدرجة خاصة يساعد الوزير في تسيير شؤون الوزارة حسب الصلاحيات التي يخوله إياها ويكون لوزارة الصناعة وكيلان:
1 – وكيل وزارة لشؤون المؤسسات: وترتبط به جميع المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة.
2 – وكيل وزارة للشؤون الإدارية والاقتصادية: وترتبط به مديرية الديوان والمصرف الصناعي والمديريات العامة الأخرى.

مادة 3
تتألف وزارة الصناعة من:
أولاً:
1 – المكاتب الخاصة.
2 – المجلس الاستشاري لشؤون التصنيع.
3 – مديرية الديوان.
4 – مديرية التخطيط والمتابعة.
5 – مديرية البحث والرقابة الصناعية العامة.
6 – مديرية التنمية الصناعية العامة.
7 – مديرية التفتيش العامة.
8 – المصرف الصناعي.
9 – مصلحة الكهرباء الوطنية.
10 – هيئة المواصفات والمقاييس.
11 – اتحاد الصناعات.
ثانياً: المؤسسات العامة والمنشآت التابعة لها.
1 – المكتب الخاص للوزير – يتولى أعماله رئيس ملاحظين ويرتبط بالوزير ويكون مسؤولاً عن تنظيم محاضر ومخابرات رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية وعن أعمال القلم السري ويعاونه عدد من الموظفين والمستخدمين.
2 – المكتب الخاص لوكيل الوزارة – يتولى أعماله رئيس ملاحظين ويرتبط بوكيل الوزارة ويكون مسؤولاً عن تنظيم وحفظ ومخابرات الوكيل ويعاونه عدد من الموظفين والمستخدمين.

مادة 5
المجلس للاستشاري لشؤون التصنيع:
1 – يؤلف مجلس استشاري لشؤون التصنيع يقوم برسم السياسة الاقتصادية والمالية للدوائر والمؤسسات المرتبطة بوزارة الصناعة وتنسيق العمل بينها وتنظيم تنسيق حاجة أي مؤسسة أو منشأة بمنتجات مؤسسة أو منشأة أخرى. كما يقوم بتنظيم استثمار رؤوس أموال المؤسسات الفائضة من قبل أية مؤسسة أخرى ويتألف المجلس من:
أ – وزير الصناعة – رئيساً.
ب – وكيل وزارة الصناعة لشؤون المؤسسات – ويكون نائباً للرئيس.
ج – وكيل وزارة الصناعة للشؤون الادارية والاقتصادية.
د – رؤساء المؤسسات العامة.
ه – خبراء لا يقل عددهم عن ثلاثة يختارهم وزير الصناعة.
2 – يقوم المجلس باعداد الخطة الصناعية لوزارة الصناعة بما يتمشى وسياسة الحكومة في إعداد خطة التنمية القومية.
3 – للمجلس أن يقترح تشكيل مؤسسات أو دوائر أو شركات جديدة أو دمج بعضها ببعض كما له النظر في دمج أية منشأة بأخرى تابعة لمؤسسة واحدة أو تابعة لمؤسسة أخرى أو نقلها من مؤسسة إلى أخرى.
4 – للمجلس تعيين سكرتير وعدد من الموظفين والمستخدمين للقيام بأعمال السكرتارية وبما يعهده المجلس إليهم من أعمال.
5 – للمجلس أن يستعين بمن يشاء من الخبراء والاختصاصيين ويدعوهم للمناقشة.
6 – ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه في حالة غيابه كلما دعت الحاجة إلى ذلك على أن لا يقل عدد جلساته عن جلسة واحدة في كل شهر. ويتم النصاب بحضور ثلثي أعضائه بضمنهم الرئيس أو نائبه ويجوز لنائب الرئيس أن يترأس المجلس في حالة غياب رئيس المجلس وتكون قرارات المجلس استشارية.
7 – يرتبط سكرتير وموظفو ومستخدمو المجلس بمدير ديوان الوزارة من الناحية الادارية.

مادة 6
مديرية الديوان

يرأسها موظف بدرجة مدير يرتبط بوكيل الوزارة للشؤون الادارية والاقتصادية وهو الرئيس الاداري المباشر لموظفي المكاتب الخاصة والأقسام التالية:
1 – قسم الادارة والذاتية:
يرأسه موظف بدرجة رئيس ملاحظين ويكون مسؤولاً عن الأمور الذاتية لموظفي ومستخدمي مديرية الديوان ويتولى تنظيم والاشراف على حفظ جميع أوراق وأضابير مديرية الديوان وتلحق به شعبة الأوراق والطابعة والترجمة ويعاونه عدد من الموظفين والمستخدمين.
1 – قسم الحسابات:
يرأسه موظف بدرجة محاسب ويكون مسؤولاً عن صرف رواتب الوزير ووكلاء الوزارة وموظفي ومستخدمي مديرية الديوان ومسك السجلات وتطبيق قواعد الصرف الخاصة بذلك وفقاً للأسس المالية الواردة في القوانين والأنظمة والتعليمات المرعية ويعاونه عدد من الموظفين والمستخدمين وتلحق به شعبة المخزن
3- قسم المؤتمرات:
يرأسه موظف بدرجة رئيس ملاحظين ويكون مسؤولاً عن اتخاذ جميع الاجراءات الخاصة بالمؤتمرات التي تشارك فيها أو تعد لها الوزارة ويعاونه عدد من الموظفين والمستخدمين.
4 – قسم اليد العاملة:
يرأسه موظف مختص بدرجة مدير ومن حملة الشهادة الجامعية ويتولى جمع المعلومات التابعة لوزارة الصناعة وتنسيقها وإعداد الدراسات العلمية والبحوث الفنية اللازمة لإعداد الكوادر الفنية للصناعة للمدى القصير والبعيد وإصدار المطبوعات المهنية. ويكون مسؤولاً عن الاجازات الدراسية والبعثات وتنظيم عقودها ومتابعة سير الدراسة فيها. ويعاونه عدد من الموظفين والمستخدمين.

المحتوى 1
مادة 7
مديرية التخطيط والمتابعة

يرأسها موظف بدرجة مدير يرتبط بوكيل الوزارة لشؤون المؤسسات ويكون مسؤولاً عن متابعة تنفيذ خطة التنمية القومية وإجراء الدراسات وتقديم البيانات والاحصاءات اللازمة لإعداد خطط التنمية والمناهج الاستثمارية بالقدر المتعلق باختصاصها ونشاطها مع الأخذ بنظر الاعتبار النشاط المقابل في القطاع الخاص. ويعاونه عدد من الموظفين والمستخدمين.

مادة 8
مديرية البحث والرقابة الصناعية العامة

أولاً – يرأسها موظف مختص بدرجة مدير عام ويعاونه عدد من الموظفين والمستخدمين وتتولى:
1 – الرقابة على المنتجات الصناعية فيما يتعلق بالنوعية والكمية.
2 – القيام بالدراسات الفنية التي تتطلبها حماية الصناعة الوطنية.
3 – إجراء الأبحاث المختبرية والمعملية على المواد الأولية المحلية وطرق الصنع للأغراض الصناعية وتطبيق المواصفات المتعلقة بذلك.
ثانياً: تتألف مديرية البحث والرقابة الصناعية العامة من الأقسام التالية:
1 – قسم الإدارة والذاتية والحسابات:
ويرأسه موظف بدرجة مدير يتولى أمور الإدارة والذاتية وتنظيم وحفظ أوراق وأضابير المديرية وتدقيق أمورها الخاصة بالايرادات والمصروفات ومراقبة اعتمادات الفصول والمواد وتطبيق قواعد الصرف وفقاً للأسس المالية الواردة في القوانين والأنظمة والتعليمات المرعية. وتلحق به شعبة الأوراق والطابعة والمخزن ويعاونه عدد من الموظفين والمستخدمين.
2 – قسم الأبحاث الصناعية:
يرأسه موظف مختص (كيماوي أو مهندس) بدرجة مدير ويتولى القيام بالدراسات والبحوث اللازمة لتصنيع المواد الأولية المحلية ويعمل على تقديم المشورة الفنية للصناعة الوطنية والقيام بالتحاليل والفحوصات الكيماوية والفيزيائية والدراسات الفنية الأخرى. ويعاونه عدد من الموظفين والمستخدمين.
3 – قسم الرقابة والحماية الصناعية:
يرأسه موظف بدرجة مدير ومن حملة الشهادة الجامعية ويتولى الرقابة على المنتجات الصناعية فيما له علاقة بالنوعية والكمية ويعاونه عدد من الموظفين والمستخدمين.
4 – قسم الوثائق والنشر:
يرأسه موظف بدرجة مدير من حملة الشهادة الجامعية ويتولى جمع وتنظيم الوثائق والمصادر العلمية واستخلاص المعلومات العلمية والفنية اللازمة للأعمال الصناعية ويعاونه عدد من الموظفين والمستخدمين.

مادة 9
مديرية التنمية الصناعية العامة

أولاً – يرأسها موظف مختص بدرجة مدير عام ويعاونه عدد من الموظفين الاختصاصيين وغيرهم ويتولى:
1 – وضع الدراسات الأولية والتفصيلية للمشاريع الصناعية في القطاع المختلط والخاص ومتابعة تنفيذها وفق الخطوط الرئيسية المرسومة لها.
2 – تشجيع الاستثمار وتنفيذ خطط وحماية الصناعة الوطنية والقومية من المزاحمة الأجنبية.
3 – منح إجازات تأسيس المشاريع الصناعية وتطويرها وتوسيعها وتوزيعها في مختلف مناطق القطر وفق أسس اقتصادية وجغرافية بما يؤمن امكانية انتعاشها وتصريف منتجاتها.
4 – منح إجازات بالمواد المستوردة للمشاريع الصناعية للقطاع الخاص والمختلط واللازمة للتأسيس والتشغيل والإدامة بشكل يؤمن استمرار هذه المشاريع ويمنع بنفس الوقت المتاجرة بها بعد الاتفاق مع وزارة الاقتصاد.
5 – تطبيق قانون التنمية الصناعية رقم 164 لسنة 1964 فيما له علاقة بوزارة الصناعة.
ثانياً – تتكون مديرية التنمية الصناعية العامة من:
1 – قسم الادارة والذاتية والحسابات:
يرأسه موظف بدرجة مدير ويتولى أمور الادارة والذاتية وتنظيم وحفظ أوراق وأضابير المديرية وتدقيق أمورها المالية ومسك السجلات الخاصة بالايرادات والمصروفات ومراقبة اعتمادات الفصول والمواد وتطبيق قواعد الصرف وفقاً للأسس المالية الواردة في القوانين والأنظمة والتعليمات المرعية وتلحق به شعبة الأوراق والطابعة والمخزن. ويعاونه عدد من الموظفين والمستخدمين.
2 – قسم التنمية الصناعية:
ويرأسه موظف بدرجة مدير ومن حملة الشهادة الجامعية ويتولى النظر في منح إجازات تأسيس وتوسيع المشاريع الصناعية عامة وتوظيف الاستثمار في القطاع الخاص. ويعاونه عدد من الموظفين والمستخدمين.
3 – قسم إجازات الاستيراد:
ويرأسه موظف بدرجة مدير ويتولى منح إجازات استيراد المواد اللازمة للمشاريع الصناعية للقطاع الخاص والمختلط واللازمة للتأسيس والتشغيل والإدامة ويعاونه عدد من الموظفين والمستخدمين.
4 – قسم الحقوق:
ويرأسه موظف بدرجة مدير ومن حملة الشهادة الجامعية في القانون ويتولى النظر في القضايا القانونية المتعلقة بتطبيق قانون التنمية الصناعية والمخالفين لأحكامه وما له علاقة بالمساعدات المنصوص عليها في القانون المذكور.

مادة 10
مديرية التفتيش العامة

يرأسها موظف بدرجة مدير عام ويساعده عدد من المفتشين الاختصاصيين والموظفين وتتولى:
1 – القيام بجولات تفتيشية لدوائر المؤسسات ومنشآتها للوقوف على سير العمل والقيام بجولات تفتيشية لجميع الأعمال الانشائية للوقوف على سير العمل فيها وفق المناهج المرحلية للمشروع والقيام بجولات تفتيشية لجميع المصانع والمعامل المؤسسة وفق أحكام قانون التنمية الصناعية وتقديم تقارير علمية مفصلة للوزير تتضمن إعطاء صورة حقيقية لسير العمل ومدى الالتزام بالقوانين والعقود ذات العلاقة مع بيان الحلول والمقترحات لمعالجة النواقص والأخطاء.
2 – تفتيش جميع الدوائر التابعة للوزارة والاطلاع على سير الأعمال فيها وتقديم تقارير خاصة للوزير.
3 – تولى متابعة تنفيذ التقارير المقدمة بعد المصادقة عليها من قبل الوزير.
4 – يعد ملاك المديرية وتحدد واجبات الموظفين بتعليمات يصدرها الوزير.

مادة 11
تقوم كل من المؤسسات العامة للصناعة والمنشآت التابعة لها ومصلحة الكهرباء الوطنية والمصرف الصناعي وهيئة المواصفات والمقاييس واتحاد الصناعات بأعمالها وفقاً لقوانينها وأنظمتها الخاصة.

مادة 12
يلغى نظام وزارة الصناعة رقم 52 لسنة 1967 وتعديلاته.

مادة 13
ينفذ هذا النظام اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 14
على وزير الصناعة تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم الثالث والعشرين من شهر صفر سنة 1390 هجرية المصادف لليوم التاسع والعشرين من شهر نيسان سنة 1970 ميلادية.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رئاسة الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1875 في 6 – 5 – 1970.