عنوان التشريع: نظام تعديل نظام انتخاب ممثلي العمال و الموظفين في مجالس ادارة الشركات و المشاريع الصناعية رقم 57 لسنة 1964
التصنيف: نظام
المحتوى
رقم التشريع: 28
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-04-27 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام المادة السابعة من قانون تشكيل مجالس الادارة في المنشآت والمشاريع الصناعية رقم 102 لسنة 1964 وبناءً على ما عرضه وزير العمل والشؤون الاجتماعية وأقره مجلس قيادة الثورة.
أمر بوضع النظام الآتي: –
مادة 1
تحذف الفقرة (6) من المادة الرابعة من نظام انتخاب ممثلي العمال والموظفين في مجالس إدارة الشركات والمشاريع الصناعية رقم 57 لسنة 1964 ويستعاض عنها بما يأتي”:
6 – تقوم الهيئة الادارية للنقابة باختيار ممثلي العمال في مجلس الادارة.
مادة 2
تضاف الفقرة التالية إلى المادة الرابعة وتعتبر فقرة (8) لها.
8 – يقتصر الانتخاب على ممثل الموظفين فقط.
مادة 3
ينفذ هذا النظام اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 4
على وزير العمل والشؤون الاجتماعية تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم الحادي والعشرين من شهر صفر سنة 1390 هجرية المصادف لليوم السابع والعشرين من شهر نيسان سنة 1970 ميلادية.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رئاسة الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1878 في 13 – 5 – 1970.