تعليمات رقم (10) لسنة 1971 بتعديل تعليمات مراكز الشباب

      التعليقات على تعليمات رقم (10) لسنة 1971 بتعديل تعليمات مراكز الشباب مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (10) لسنة 1971 بتعديل تعليمات مراكز الشباب
التصنيف: تعليمات

مادة 1
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-01-01 00:00:00

يضاف الى نهاية المادة ( 5 ) من تعليمات “مراكز الشباب رقم (10) لسنة 1971 ” ما يلي :
هـ – عضوة من منتسبي المركز – يرشحها الاتحاد العام لنساء العراق .
و – عضوة من منتسبي المركز – يرشحها الاتحاد الوطني لطلبة العراق .
ز – عضو يختاره منتسبو المركز بالاقتراع السري من بين المرشحين، بعد موافقتنا على الترشيح ليمثلهم في المجلس .

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من 1 – 11 – 1971 .
وزير الشباب
نشر في الوقائع العراقية عدد 2063 في 7 – 11 – 1971