تعليمات التعديل الثاني لتعليمات التحاليل المختبرية

      التعليقات على تعليمات التعديل الثاني لتعليمات التحاليل المختبرية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات التعديل الثاني لتعليمات التحاليل المختبرية
التصنيف: تعليمات

سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام المادة العاشرة من قانون ممارسة الطب في العراق لسنة 1952 قررنا اصدار التعليمات الاتية :

مادة 1
تلغى الفقرة (1) من المادة الاولى من تعليمات التحاليل المختبرية المنشورة في العدد 1127 من جريدة الوقائع العراقية الصادر بتاريخ 30 – 6 – 965 ويستعاض عنها بما ياتي :
1 – تمنح اجازة فتح المختبر للتحليلات المرضية لطبيب او الطبيب البيطري الحائز على شهادة دبلوم او شهادة اعلى منها في احد فروع التحليلات المرضية او لحاملي درجة الاختصاص في احد فروع الطب المتعلقة بالتحليلات المرضية من مجلس كلية الطب بجامعة بغداد .

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير الصحة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2068 في 17 – 11 – 1971