عنوان التشريع: تعليمات رقم (1) لسنة 1971 للمدرسة المهنية البحرية
التصنيف: تعليمات
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت والمادة (2 – ج ) والمـادة (8) من القرار رقم 347 لسنة 1971 الصادر من مجلس قيادة الثورة .
قرر رئيس المجلس الاعلى للشؤون البحرية اصدار التعليمات الاتية :
الفصل الاول
تنظيم المدرسة
مادة 1
تؤسس مدرسة مهنية بحرية تابعة لوزارة المواصلات ويكون مقرها في مركز محافظة البصرة وتقوم باعداد وتاهيل بحارة فنيين وميكانيكيين بحريين ومراقبي صيد الاسماك يتخصصون في الامور البحرية الفنية اضافة الى اعداد خريجين في دورات خاصة حسب حاجة المؤسسة البحرية العراقية .
مادة 2
تكون اقسام المدرسة كما يلي :
1 – قسم العلوم البحرية ويراسه معاون مدير المدرسة للشؤون البحرية .
2 – القسم الفني ويراسه معاون مدير المدرسة للشؤون الفنية .
3 – قسم العلوم العسكرية ويراسه ضابط بحري عسكري تعينه قيادة القوة البحرية والدفاع الساحلي .
4 – قسم صيد الاسماك ويراسه اختصاصي بتكنولوجية الصيد تعينه الشركة العامة للصيد وتصنيع الاسماك .
مادة 3
تدار شؤون المدرسة من قبل مجلس ادارة تمثل فيه الجهات التالية :
1 – مصلحة الموانئ العراقية .
2 – قيادة القوة البحرية والدفاع الساحلي .
3 – شركة النقل البحري العراقي .
4 – الشركة العامة لصيد وتصنيع الاسماك .
5 – وزارة التربية والتعليم .
6 – اية مؤسسة بحرية تستحدث في المستقبل .
ويكون ممثل مصلحة الموانئ العراقية رئيسا لهذا المجلس ويقوم ممثل قيادة القوة الجوية والدفاع الساحلي بالتفتيش على التدريبات العسكرية والضبط العسكري في المدرسة .
مادة 4
يعين للمدرسة مديرا ويشترط ان يكون عراقي الجنسية ومن المتخصصين في الشؤون البحرية ويساعده معاونان احدهما متخصص بالشؤون البحرية (ضابط بحري) تعهد اليه رئاسة قسم العلوم البحرية للمدرسة ويقوم ايضا بمهام ربان باخرة التدريب البحرية الخاصة بالمدرسة والاخر متخصص بالشؤون الفنية البحرية (مهندس بحري) تعهد اليه رئاسة القسم الفني للمدرسة ويقوم ايضا بمهام الاشراف على جميع اعمال التدريب على اليابسة .
مادة 5
يحدد عدد الطلاب من العراقيين والعرب الذين يقبلون سنويا حسب الاختصاصات المطلوبة ضمن منهاج الدولة لتهياة الكوادر البحرية بقرار مجلس ادارة المدرسة ويتم قبولهم بواسطة لجنة يشكلها المجلس المذكور لهذا الغرض على ان تتضمن رؤساء الاقسام للمدرسة .
مادة 6
ا – تتحمل مصلحة الموانئ العراقية مصاريف ونفقات انشاء المدرسة وادارتها وتوزع تلك المصاريف والنفقات على المؤسسات البحرية المستفيدة كل بقدر عدد الطلاب العائدين لها .
ب – يعين الاساتذة والمحاضرون والمستخدمون من قبل مصلحة الموانئ العراقية وتمنح مخصصاتهم من قبلها حتى يتم تشكيل مجلس ادارة المدرسة واستلام مهامه .
الفصل الثاني
الدراسة والامتحانات والعطل والامتيازات
مادة 7
يكون ابتداء الدراسة في بداية الشهر الثامن من كل عام وتعطل المدرسة لمدة عشرة ايام بعد مرور ثلاثة اشهر من بدء الدراسة . وتعطل عشرة ايام اخرى في منتصف المدة المتبقية من العام الدارسي وبقرار من مجلس ادارة المدرسة . وعلى ان تعطل الدراسة بمدة لا تقل عن عشرة ايام من بدء العام الدراسي الجديد .
مادة 8
يكون نظام الامتحانات ودرجات النجاح حسب نظام المدارس الصناعية العراقية .
مادة 9
تجرى خلال مدة الدراسة ثلاثة امتحانات اساسية يكون الاول منها بعد مرور ثلاثة اشهر من بدء الدراسة الفعلية والثاني بعد مرور احد عشر شهرا من بدء الدراسة الفعلية، اما الامتحان النهائي فيكون بعد مرور واحد وعشرين شهرا من بدء الدراسة الفعلية وتختتم الدراسة بمقابلة امام هيئة امتحانية يشكلها مجلس ادارة المدرسة ويحصل من اجتاز هذه المراحل على شهادة المدرسة المهنية البحرية كل حسب اختصاصه تكون مصدقة من قبل وزير المواصلات .
مادة 10
تخصص ارزاق وملابس رسمية وملابس عمل ومخصصات شهرية مقطوعة لطلاب المدرسة خلال مدة دراستهم وتعين نوعية الملابس والارزاق ومقدار المخصصات من قبل مجلس ادارة المدرسة .
مادة 11
في حالة فشل الطالب المتكرر لسنتين متتاليتين في اي مرحلة من المراحل الدراسية او في حالة التوصية بفصله من قبل لجنة انضباط المدرسة التي يشكل مجلس ادارتها لاي سبب كان فانه يتحمل كافة المصاريف الفعلية التي صرفت عليه اثناء دراسته وتستحصل موافقة مجلس ادارة المدرسة على اقرار الفصل .
ويستثنى من ذلك من يعفى من الدراسة لاسباب صحية تؤيدها اللجنة الطبية الخاصة في مصلحة الموانئ العراقية على ان يصادق على ذلك مجلس ادارة المدرسة .
مادة 12
يؤجل الطالب من الخدمة العسكرية اثناء مدة دراسته ويعفى منها بعد تخرجه عند اكماله مدة عشر سنوات خدمة فعلية في المؤسسات البحرية العراقية .
الفصل الثالث
شروط القبول
مادة 13
ا – يشترط في قبول الطالب في المدرسة ما يلي :
1 – ان يكون عراقي الجنسية من اب عراقي الجنسية وام عراقية بالولادة .
2 – حاصل على شهادة الدراسة المتوسطة او ما يعادلها ويفضل من كانت درجاته جيدة في الرياضيات والفيزياء واللغة الانكليزية ويستثنى من ذلك المتقدمين للدورات الخاصة لتخريج الكوادر غير الفنية كالطباخين والمنظفين وعمال المائدة وغيرهم .
3 – له المقدرة على السباحة .
4 – ان ينجح في الفحص الطبي ويحصل على وثيقة الملاءمة البحرية درجة اولى حسب الشروط الصحية الدولية من قبل اللجنة الطبية الخاصة في مصلحة الموانئ العراقية .
5 – ان لا يقل عمره عن ست عشرة سنة وان لا يزيد عن العشرين سنة .
6 – ان يكون من ذوي الاخلاق الحسنة وغير محكوم عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف .
7 – ان لا يكون قد سبق فصله من احدى مدارس الجيش .
8 – يفضل من لم يكن متزوجا .
9 – ان يقدم طلبا بالانتماء الى المدرسة الى ادارة المدرسة مرفقا معه الوثائق المطلوبة .
10 – ان يتعهد بعد قبوله في المدرسة بالخدمة في المؤسسات البحرية لمدة خمس سنوات ويربط بكفالة مالية لا يقل مقدارها عن المصروفات المتوقع صرفها عليه خلال مدة دراسته في المدرسة تلزمه بالخدمة للمدة المذكورة اعلاه .
ب – توضع شروط قبول خاصة للطلبة العرب من قبل مجلس ادارة المدرسة .
الفصل الرابع
مناهج الدراسة
مادة 14
تكون المناهج في المدرسة المهنية البحرية مقسمة على الوجه التالي على ان تعرض على قيادة القوة البحرية والدفاع الساحلي للتصديق عليها قبل البدء بتدريسها :
نشر في الوقائع العراقية عدد 2056 في 14 – 10 – 1971
الملحق
1 – الدراسة البحرية المهنية الاولية ومدتها ثلاثة اشهر .
التسلسل عدد الساعات الدراسية المادة
1 24 التربية الوطنية
2 36 التربية العسكرية والبدنية
3 24 اقتصاد العمل
4 24 جغرافية المواصلات
5 90 درس عن الباخرة
6 120 اسس بحرية (فن بحر)
7 120 درس السلامة
8 24 تنظيم العمل
9 12 الامتحان
10 16 ساعات احتياط
11 ـ المطالعة الشخصية )
12 ـ الاعمال الاجتماعية ) بعد ساعات الدارسة الفعلية
13 ـ الجولات الدراسية )
ب – الدراسة المهنية النظرية العامة ومدتها ثمانية اشهر
التسلسل عدد الساعات الدراسية المادة
1 72 التربية الوطنية
2 108 التربية العسكرية والبدنية
3 36 العناية الصحية
4 72 درس السلامة
5 36 جغرافية المواصلات
6 108 اللغة الانكليزية
7 72 الرسم الهندسي
8 72 درس المواد الصناعية
9 72 الادوات والمكائن المنتجة
10 156 درس عن الباخرة
11 156 درس مكائن الباخرة
12 126 الكهرباء
13 36 الامتحان التحريري
14 36 ساعات اضافية
ج – 1 – الدراسة البحرية الاساسية والتخصص للبحار الفني ومدتها عشرة اشهر على باخرة التدريب والمعامل .
التسلسل عدد الساعات الدراسية المادة
1 88 التربية الوطنية
2 132 التربية العسكرية والبدنية
3 132 اللغة الانكليزية
4 286 درس اعمال السطحة
5 286 درس الحمولة والشحن
6 88 درس السلامة (في قسم السطحة)
7 132 درس زوارق الانقاذ
8 88 درس الاطفاء
9 88 درس الاشارات البحرية (مورس)
10 88 تحركات البواخر / الخفارات
11 88 الصيانة
12 44 الامتحان النهائي
13 24 ساعات احتياطية
14 ـ المطالعة الشخصية ) بعد ساعات الدراسة الفعلية
)
15 ـ الاعمال الاجتماعية )
ج – 2 – الدراسة البحرية الاساسية والتخصص للميكانيكي البحري ومدتها عشرة اشهر على باخرة التدريب والمعامل .
التسلسل عدد الساعات الدراسية المادة
1 88 التربية الوطنية
2 132 التربية العسكرية والبدنية
3 132 اللغة الانكليزية
4 286 علم المكائن
5 286 الكهرباء
6 88 درس السلامة (قسم الماكنة)
7 132 الميكانيك
8 88 درس المراجل
9 88 اللحيم
10 88 تحركات البواخر / الخفارات
11 88 الصيانة
12 44 الامتحان النهائي
13 24 ساعات احتياطية
14 ـ المطالعة الشخصية )
) بعد ساعات الدراسة الفعلية
15 ـ الاعمال الاجتماعية )
ج – 3 – الدراسة البحرية الاساسية والتخصص لرقيب صيد الاسماك ومدتها عشرة اشهر على باخرة التدريب وبواخر صيد الاسماك والمعامل .
التسلسل عدد الساعات الدراسية المادة
1 88 التربية الوطنية
2 132 التربية العسكرية والبدنية
3 132 اللغة الانكليزية
4 286 طرق تداول وحفظ الاسماك ومبادئ وعلوم البحار
5 286 ادوات وطرق صيد الاسماك
6 88 درس السلامة (السطحة)
7 132 درس زوارق الانقاذ
8 88 درس الاطفاء
9 88 درس الاشارات البحرية (مورس)
10 88 تحركات البواخر / الخفارات
11 88 الصيانة
12 44 الامتحان النهائي
13 24 ساعات احتياطية
14 ـ المطالعة الشخصية )
15 ـ الاعمال الاجتماعية ) بعد ساعات الدراسة الفعلية
كما يوضع منهاج تعليمي لدورات خاصة لتخريج الكوادر غير الفنية كالطباخين والمنظفين وعمال المائدة وغيرهم يتناسب والمستوى الثقافي لهم كلما اقتضت الحاجة .
المادة الخامسة عشرة – تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
المادة السادسة عشرة – على وزير المواصلات تنفيذ هذه التعليمات .
كتب ببغداد في اليوم الثاني والعشرين من شهر شعبان لسنة 1391 المصادف لليوم الثاني عشر من شهر تشرين الاول لسنة 1971 .
رئيس المجلس الاعلى للشؤون البحرية