قرار رقم 262 مكتب الشؤون التربوية في مجلس قيادة الثورة

      التعليقات على قرار رقم 262 مكتب الشؤون التربوية في مجلس قيادة الثورة مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 262 مكتب الشؤون التربوية في مجلس قيادة الثورة
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 262
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-04-25 00:00:00

التأسيس

مادة 1
يؤسس في مجلس قيادة الثورة، مكتب للشؤون التربوية يمارس الوظائف والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القرار.

وظائف المكتب

مادة 2
يتولى المكتب، وضع المتقرحات الأخيرة للسياسة التربوية في الجمهورية العراقية، وفق مبادئ الثورة ومناهجها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وعلى ضوء الدراسات والتقارير والمقترحات التي ترفع إلى مجلس قيادة الثورة، من مختلف الوزارات والمجالس والأجهزة ذات العلاقة بالشؤون التربوية.

مادة 3
تحال إلى المكتب جميع الدراسات والتقارير ولوائح القوانين ومسودات المعاهدات والاتفاقيات الدولية، التي ترفع إلى مجلس قيادة الثورة، والتي تكون لها علاقة باختصاص المكتب لدراستها فيه ونقدها ومناقشة الجهات المختصة التي أعدتها، وإبداء رأيه بها، وتقديم مقترحاته بشأنها إلى المجلس قبل عرضها عليه، لإقرارها أو المصادقة عليها.

مادة 4
يقوم المكتب بوجه خاص، بمراقبة ودراسة الأوضاع التربوية في القطر العراقي، ويتولى وضع البحوث والدراسات والمقترحات الكفيلة بتطوير هذه الأوضاع في القطر العراقي واقتراح الصيغ اللازمة لتنسيق وتوحيد السياسة والمناهج التربوية في الوطن العربي ومواكبة التطور التربوي العالمي المعاصر.

مادة 5
يتوسل المكتب لتحقيق أغراضه المبينة في هذا القرار بما يلي: –
أ -تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه ومن غيرهم لإعداد الدراسات والخطط التي يكلفها بها المكتب.
ب -الاستعانة بجميع الكفاءات والخبرات والدراسات والوثائق، المتوفرة في مختلف وزارات ومؤسسات وأجهزة الدولة. وتقوم الجهات المسؤولة في المرافق المذكورة بتلبية طلبات المكتب وتسهيل أعماله.
ج -الاستعانة بالعملاء وكبار الخبراء والمختصين العراقيين أو العرب أو الأجانب.
د -المشاركة في الندوات والاجتماعات والمؤتمرات المحلية والعربية والدولية، واقتراح عقد مثل هذه الندوات والاجتماعات والمؤتمرات في العراق عند الاقتضاء.
هـ -بمختلف الوسائل الأخرى التي تساعد المكتب على تحقيق أغراضه.
تشكيل المكتب

مادة 6
أ – يتشكل المكتب من رئيس، وأعضاء متفرغين أو بالإضافة لوظائفهم وأعمالهم الأصلية، تراعى في اختيارهم الكفاءة العلمية العالية، وتنوع الاختصاص في مختلف شؤون التربية والتعليم والبحث العلمي ويتم تعيين الرئيس والأعضاء بقرار من مجلس قيادة الثورة.
ب -رئيس المكتب، هو الرئيس الإداري والفني فيه، ويكون مسؤولا عن جميع أعماله وأعمال المكتب أمام رئيس مجلس قيادة الثورة.
ج -أعضاء المكتب مسؤولون عن أعمالهم أمام رئيس المكتب.
د -يعاون المكتب في أعماله جهاز سكرتارية يديره موظف يحمل شهادة جامعية، وعدد من الموظفين والمستخدمين قدر ما تدعو الحاجة. ويرتبط جهاز السكرتارية برئيس المكتب، ويعمل تحت إشرافه ووفق تعليماته.

مادة 7
يتم ارتباط المكتب بمجلس قيادة الثورة، عن طريق أمانة السر العامة. ويكون للمكتب – عند الاقتضاء – سكرتير خاص في مكتب أمانة السر العامة، يرتبط بأمين السر العام ويعمل تحت إشرافه.

مادة 8
تسرى على شؤون المكتب الإدارية والمالية أحكام قانون المكاتب الاستشارية في مجلس قيادة الثورة رقم 191 لسنة 1968، في كل الأمور التي لا تتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة 9
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة