قرار رقم 251 اللغة السريانية

      التعليقات على قرار رقم 251 اللغة السريانية مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 251 اللغة السريانية
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 251
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-04-16 00:00:00

تعتبر ثورة السابع عشر من تموز التي تلتزم بمبادئ حزب البعث العربي الاشتراكي ان تمكين الجماهير من ممارسة حقوقها الديمقراطية هو التجسيد الثابت لمنطلقاتها واسترشادها بمبادئ الحزب وأهدافه.
ولذلك فالثورة تؤمن بأمن ممارسة الأقليات القومية الموجودة داخل القطر العراقي لحقوقها الثقافية هو التعبير عن النهج الديمقراطي لالتزامها العميق بمبدأ التآخي القومي والوحدة الوطنية.
إن الحفاظ على الخصائص القومية لهذه الأقليات وحماية تقاليدها وتراثها الشعبي والإنساني، وتطوير ثقافتها وآدابها في اتجاه تقدمي، وتوفير الشروط الضامنة لنهوض جماهيرنا هو التعبير عن الحرص على زيادة مساهمتها في بناء هذا الوطن وتعزيز مسيرته التقدمية وتمتين الوحدة الوطنية والكفاحية بين أبنائه، وتوطيد روابط الإخاء بين جماهير الشعب في هذا القطر، وإرساء العلاقة بين المواطنين على اختلاف انتماءاتهم القومية على أسس ديمقراطية متينة، وتنفيذا لقرارات المؤتمر القطري السابع لحزب البعث العربي الاشتراكي في ضرورة تمكين الأقليات القومية من ممارسة حقوقها المشروعة.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16/4/1972 ما يلي: –
1 -منح الحقوق الثقافية للمواطنين الناطقين باللغة السريانية من الاثوريين والكلدان والسريان وفقا لما يلي: –
أ -تكون اللغة السريانية لغة التعليم في كافة المدارس الابتدائية التي غالبية تلاميذها من الناطقين بهذه اللغة. ويعتبر تعليم اللغة العربية إلزاميا في هذه المدارس.
ب -تدرس اللغة السريانية في المدارس المتوسطة والثانوية التي غالبية تلاميذها من الناطقين بهذه اللغة وتعتبر اللغة العربية لغة التعليم في هذه المدارس.
ج -تدرس اللغة السريانية في كلية الآداب بجامعة بغداد كإحدى اللغات القديمة.
د -استحداث برامج خاصة باللغة السريانية في إذاعة الجمهورية العراقية ومحطتي تلفزيون كركوك ونينوى.
هـ -إصدار مجلة شهرية باللغة السريانية من قبل وزارة الإعلام.
و -إنشاء جمعية للأدباء والكتاب الناطقين باللغة السريانية، وضمان تمثيلهم في الاتحادات والجمعيات الأدبية والثقافية في القطر.
ز -مساعدة المؤلفين والكتاب والمترجمين الناطقين باللغة السريانية ماديا ومعنويا، بطبع ونشر إنتاجهم الثقافي والأدبي.
ح -تمكين المواطنين الناطقين باللغة السريانية من فتح النوادي الثقافية والفنية وتشكيل الفرق الفنية والمسرحية لإحياء وتطوير التراث والفنون الشعبية.
2 -ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ أحكامه.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة