عنوان التشريع: قرار رقم 204 استعمال اللغة الكردية في بعض المناطق
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 204
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-04-04 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4 – 4 -1972 ما يلي:
أولاً:بما ان مادة 7 من الدستور الموقت، قد نصت في فقرتها الاولى، على ان اللغة العربية هي اللغة الرسمية كما نصت في فقرتها الثانية على ان “تكون اللغة الكردية لغة رسمية الى جانب اللغة العربية في المنطقة الكردية” وتنفيذاً لاحكام الفقرتين (1 و10/ب) من بيان 11 آذار التاريخي:
توضع الامور المبينة فيما يأتي موضع التطبيق في الوحدات الادارية التي يحددها مجلس قيادة الثورة،ريثما يتم التحديد الاداري النهائي للمنطقة الكردية:
1 -يحق للمواطن المقيم داخل حدود الوحدات الإدارية المشار إليها في هذا القرار، أن يوجّه عرائضه وأن يقدم معاملاته أو دعاواه، إلى الدوائر والمحاكم وجميع المرافق الرسمية الأخرى، بإحدى اللغتين العربية أو الكردية، وعلى الجهة ذات العلاقة، أن تتعامل معه، أو تجيبه على طلبه – عند الاقتضاء – بنفس اللغة التي خاطبها بها.
2 -يكون التعليم في المدارس التابعة للوحدات الإدارية المبينة في هذا القرار، باللغة الكردية. على أن يكون تعليم “اللغة العربية” إلزاميا في جميع المراحل التعليمية.
3 -مع عدم الإخلال بإحكام الفقرتين السابقتين، تجري المعاملات والمراسلات الإدارية، وتصدر الوثائق الرسمية والقرارات الإدارية والقضائية في الوحدات المعينة في هذا القرار، على النحو التالي: –
أ -تستخدم اللغة العربية وحدها، في جميع اشكال التعامل الرسمي، الذي يتم بين اجهزة الادارة المختصة في هذه الوحدات وبين اية جهة رسمية اخرى في الدولة خارج حدود الوحدات المذكورة.
ب تستخدم اللغة العربية وحدها، في جميع اشكال التعامل الرسمي الذي يتم بين مختلف اجهزة الادارة والجيش داخل حدود الوحدات الادارية المذكورة.
ج – تحرر الوثائق الرسمية التي تصدر باسم الدولة والقرارات القضائية التي تصدر باسم الشعب باللغة العربية.
د – تستخدم اللغتان العربية والكردية معاً، في جميع الاعمال والمراسلات الادارية التي تجري بين مختلف المراجع والاجهزة والمؤسسات الرسمية التي تمارس صلاحياتها داخل حدود الوحدات الادارية المكورة.
4 -تجري المحاكمات في المحاكم التي تمارس صلاحياتها داخل نطاق الوحدات الادارية المعنية، بإحدى اللغتين العربية او الكردية، حسب القرار الذي يتخذه رئيس المحكمة ذات العلاقة. على ان لا يؤثر ذلك على حق اطراف الدعوى في استخدام اللغة التي يختارونها، في مختلف مراحل التحقيق والمرافعة. وعند حصول خلاف بين اللغة التي تقرر المحكمة اجراء المحاكمات بها وبين اللغة التي يختارها الأطراف -او بعضهم -تأمر رئاسة المحكمة بترجمة اقوال ومرافعات ومستندات اطراف الدعوى، بواسطة مترجم محلف، الى اللغة التي قررت اجراء المحاكمة بها.
5 -عندما تكون لغة المواطن، هي غير العربية او الكردية، يحق له التقاضي بلغته.
6 -تستعمل الأحرف العربية في كتابة اللغة الكردية لأغراض تطبيق هذا القرار، وفقا للأسلوب الشائع حاليا.
ثانياً – تزود الدوائر الحكومية والقضائية والمعنية بتنفيذ هذا القرار، بما تحتاج إليه من مترجمين رسميين، وتجري عمليات الترجمة على نفقة الدولة، سواء تمت لمصلحة الإدارة أو لمصلحة المواطنين.
ثالثا – يراعى في تطبيق أحكام هذا القرار عدم المساس بالحقوق التي اكتسبها المواطنون التركماني بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم 89 تاريخ 24 – 1 – 1970.
رابعاً – يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويتولى الوزراء تنفيذ أحكامه.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة