عنوان التشريع: قرار رقم 184(صلاحيات المحافظون)
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 184
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-04-02 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة ( آ ) من المادة 42 ) من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزير الداخلية.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2 – 4 – 1972 ما يلي:
1 – يتولى رؤساء مجالس المحافظات ( المحافظون ) صلاحية تعيين المعلمين والمعلمات دون الرجوع إلى مجلس الخدمة العامة، وفق القواعد الآتية: –
أ – يتم ترشيح المعلمين والمعلمات للتعيين من قبل لجنة فنية تشكل بقرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح المحافظ، وتكون برئاسة مدير التربية في المحافظة وعضوية مفتش ومفتشة يرشحهما مدير التربية، وممثل عن الإدارة المحلية يرشحه المحافظ وممثل عن نقابة المعلمين يرشحهفرع النقابة في المحافظة.
ب – تتقيد اللجنة في أعمالها بالأسس العلمية والتربوية التي تضعها وزارة التربية وبالقواعد والإجراءات المعمول بها في مجلس الخدمة العامة.
2 – لوزير الداخلية، إذا اقتضت ظروف المصلحة العامة، أن يستثنى بعض المحافظات من أحكام هذا القرار،ة وأن يخضع المعلمين والمعلمات فيها لإجراءات مجلس الخدمة العامة.
3 – يعمل بأحكام هذا القرار اعتبارا من ابتداء تشكيلات السنة الدراسية لعام 1973 – 1974.
4 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ أحكامه.
أحمد حسن البكر
رئيس مجل قيادة الثورة