عنوان التشريع: قرار رقم 173 (منع تأجير المياه العامة)
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 173
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-03-29 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة ( آ ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29 – 3 – 1972 ما يلي
1 – منح تأجير المياه العامة لصيد ما فيهما من أحياء ماشية.
2 – تعتبر عقود الإيجار المبرمة قبل تاريخ نفاذ هذا القرار منتهية بانتهاء الأجل المقرر لها ولا يجوز تجديدها أو تمديد مدتها بأي شكل كان.
3 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعتبر معدلا لأحكام قانون صيد الأحياء المائية وحمايتها رقم 32 لسنة 1965.
4 – يتولى الوزراء تنفيذ هذا القرار.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة