قانون تعديل قانون تصديق الاتفاقية المرقمة 81 رقم 4 لسنة 1950

      التعليقات على قانون تعديل قانون تصديق الاتفاقية المرقمة 81 رقم 4 لسنة 1950 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون تصديق الاتفاقية المرقمة 81 رقم 4 لسنة 1950
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 63
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-05-08 00:00:00

باســم الشــعـب
مجلـس الســيـادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير الشؤون الاجتماعية ووافق عليه مجلس الوزراء .
صـدّق القـانون الآتـــي :

مادة 1
تلغى عبارة ” عدا الفصل الثاني منها الخاص بتفتيش العمل في التجارة ” من المادة الأولى من قانون تصديق الاتفاقية المرقمة (81) رقم 4 لسنة 1950 .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون كلّ فيما يخصه .

كـتب ببغـداد فـي اليـوم الثاني عشر مـن شـهر ذى القعدة ســنة 1379 المصــادف لليـوم الثـامن من شـهـر أيــار ســنة 1960 .
مـجـلـس الســيـادة
محمد نجيب الربيعــي
رئيـس مجلس السـيادة
خالـد النقـشـبندي عضو عضــو
اللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفـاع
مصطفى علي وزير العــدل أحمد محمد يحي وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
هاشم جواد وزير الخارجيـة ووكيل وزير المـالية
محي الدين عبد الحميد وزير الصنـاعة حسـن الطالباني وزير المواصـلات
محمد عبد الملك الشواف وزير الصحــة عبد الوهاب أمين وزير الشؤون الاجتماعية ووكيل وزير الزراعة
فؤاد عـارف وزير دولــة طلعت الشيباني وزير التخطيـط ووكيل وزير النفط
نزيهة الدليمـي وزيرة دولـة فيصل السامر وزير الارشــاد
عبد اللطيف الشواف وزير التجــارة عوني يوسف وزير الأشغـال والاسكـان
عباس البلداوي وزير البلديـات اسماعيل ابراهيم عارف وزير المعـارف

نشر في الوقائع العراقية عدد 352 في 23-5-1960

الأســبـاب المــوجـبـة لقانون تعديل قانون الاتفاقي

الملحق
كــانت الحكومة العراقية قد أبرمت بالقانون رقم 4 لسنة 1950 الاتفاقية رقم (81) الخاصة بتفتيش العمل في الصناعة والتجارة واستثنت منها الفصل الثاني الخاص بتفتيش العمل في التجارة نظراً لعدم شمول التجارة بأحكام قانون العمل الملغى رقم 72 لسنة 1936 في حينه ولما كان قانون العمل النافذ رقم (1) لسنة 1958 قد شمل التجارة بأحكامه بما في ذلك تفتيش العمل في التجارة وتضمن الاجراءات الكفيلة بتنفيذ هذه الأحكام .

وحيث أن الجمهورية العراقية بحكم انضمامها الى منظمة العمل الدولية ملتزمة بالتصديق على الاتفاقيات التي يقرها المؤتمر العام للمنظمة في دوراته السنوية إذا كانت أحكام هذه الاتفاقية لا تتعارض ومصلحتها فعليه أعدت هذه اللائحة.