قرار رقم155 (فك ارتباط معمل)

      التعليقات على قرار رقم155 (فك ارتباط معمل) مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم155 (فك ارتباط معمل)
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 155
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-03-19 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة ( آ ) من المادة ( 42 ) من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19 – 3 – 1972 ما يلي:

1 – فك ارتباط معمل سكر القصب في محافظة ميسان والمزرعة الملحقة به من وزارة الزراعة وارتباطها وجهازهما الإداري بوزارة الصناعة ( المؤسسة العامة لصناعة المواد الكيماوية والغذائية ).
2 – يتولى وزيرا الصناعة والزراعة تنفيذ هذا القرار.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة