عنوان التشريع: قرار رقم 127 حذف عبارة وتحديد الحد الادنى لراتب
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 127
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-03-12 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة ( آ ) من المادة ( 42 ) من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12 – 3 – 1972 ما يلي:
1 – حذف عبارة ( درجة خاصة ) أينما وردت في الجدول الملحق بقواعد الخدمة المطبقة في المؤسسات وإحلال درجة بدلها براتب ( 100 – 200 ) دينار.
2 – يعتبر الحد الأدنى لراتب المدير العام والمشاور والمفتش العام ( 100 ) دينار لا يستحق التعيين في الراتب المذكور وفق هذه القواعد، و يعاد وفقا لأحكامها تعديل راتب الموجود منهم في الخدمة اعتبار من 1 – 4 – 1972 من قبل الوزير المختص إذا كان تعيينه قد تم براتب يقل عن الحد الأدنى لمقياس الراتب الجديد.
3 – تمنح العلاوات الدرجات المنوه عنها في الفقرتين ( 1 ) و ( 2 ) أعلاه وفقا لقواعد الخدمة التي يخضعون لأحكامها.
4 – لا يعتد بأي نص وارد في قواعد الخدمة يتعارض هذه الأحكام.
5 – يتولى الوزراء تنفيذ أحكام هذا القرار.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة