عنوان التشريع: قرار رقم 116 يانصيب المستشفيات
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 116
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-03-09 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة ( آ ) من المادة ( 42 ) من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9 – 3 – 19 72 ما يلي:
1 – شمول يانصيب إنشاء المستشفيات ويانصيب الإغاثة ويانصيب التعاون بأحكام قانون وأردت البلديات رقم ( 130 ) لسنة 1963 المعدل.
2 – لا يعمل بأي نص قانوني حكم الفقرة ( 1 ) من هذا القرار.
3 – يتولى الوزراء تنفيذ هذا النظام القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة