قرار رقم 116 يانصيب المستشفيات

      التعليقات على قرار رقم 116 يانصيب المستشفيات مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 116 يانصيب المستشفيات
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 116
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-03-09 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة ( آ ) من المادة ( 42 ) من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9 – 3 – 19 72 ما يلي:

1 – شمول يانصيب إنشاء المستشفيات ويانصيب الإغاثة ويانصيب التعاون بأحكام قانون وأردت البلديات رقم ( 130 ) لسنة 1963 المعدل.
2 – لا يعمل بأي نص قانوني حكم الفقرة ( 1 ) من هذا القرار.
3 – يتولى الوزراء تنفيذ هذا النظام القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة