قرار رقم 49 الغاء قانون المبايعات الخارجية

      التعليقات على قرار رقم 49 الغاء قانون المبايعات الخارجية مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 49 الغاء قانون المبايعات الخارجية
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 49
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-01-23 00:00:00

استناد إلى أحكام الفقرة ( آ ) من المادة ( 42 ) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23 – 1 – 1972 ما يلي:

1 – إلغاء قانون المبايعات الخارجية رقم ( 69 ) لسنة 1935 المعدل.
2 – تناط أعمال لجنة المبايعات الخارجية إلى الجهات المختصة في وزارة الاقتصاد.
3 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
4 – يتولى الوزارة تنفيذ هذا النظام.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة