قرار رقم 5 (تشكيل المجلس القومي للمواصلات)

      التعليقات على قرار رقم 5 (تشكيل المجلس القومي للمواصلات) مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 5 (تشكيل المجلس القومي للمواصلات)
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-12-26 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة ( آ ) من المادة ( 42 ) من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ – 26 – 12 – 1971 ما يلي:

1 – تشكيل ( المجلس القومي للموصلات ) برئاسة وزير الدفاع وعضوية وزراء النقل والتخطيط والمواصلات والإعلام
2 – يتولى المجلس مهمة التنسيق بين مشاريع الموصلات لأغراض العسكرية والمدنية والتخطيط المسبق لها.
3 – يضم المجلس إلى المجالس المشكلة بقرار مجلس قيادة الثورة رقم 463 في 28 – 4 – 1970 ويخول الصلاحيات المنصوص عليها في الفقرة ( 7 ) منه. وتكون قراراته ملزمة وواجبه التنفيذ من قبل جميع الوزارات والدوائر المختصة.
4 – على الوزراء تنفيذ هذا النظام.
5 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة